حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح الابراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه‍ ع ش قول المتن (إبراء) قضيته أن هبة الدين صريح في الابراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال ع ش قوله نعم ترك الدين الخ كأن يقول تركته لك أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ما يدل عليه اه‍ عبارة القليوبي قوله إبراء أي صريح بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك اه‍. (قوله فلا يحتاج الخ) كذا في المغني قول المتن (باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني وإن قلنا بصحة بيعه اه‍ سم (قوله فتصح هبته الخ) اعتمده الطبلاوي اه‍ سم وكذا اعتمده المنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله لا تتوقف) أي الهبة أي لزومها (قوله الأول) أي توقف اللزوم على القبض (قوله وعلى مقابليه) ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان اه‍ سم (قوله ولو تبرع) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله منها شيئا إلى وأذن له وقوله وكذا نحو الاكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله نعم يكفي إلى وليس للحاكم (قوله لو تبرع الخ). فرع: تمليك المسكين أي مثلا الدين الذي عليه أو على غيره عن الزكاة لا يصح لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا مغني ونهاية أي فطريقه أن يدفعها إليه ثم يستردها منه بدل دينه ع ش. (قوله موقوف عليه الخ) ظاهره ولو معينا منحصرا وبعد الايجار وتعيين الأجرة وفي عدم الصحة حينئذ توقف وقد تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر ولم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يصح) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من أجرتها اه‍ ع ش (قوله لأنها قبل قبضها الخ) قضيته أنها لو علمت قبل قبضها جاز التبرع بها اه‍ ع ش وفيه نظر ظاهر (قوله فإن قبض هو الخ) أي الموقوف عليه المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفا (قوله ورآه هو أو وكيله) يغني عنه ما قبله (قوله وأذن له) أي للآخر المتبرع عليه (قوله في غير الهبة) إلى قول المتن فلو مات في المغني إلا قوله وبحث بعضهم إلى والهبة الفاسدة وقوله خلافا إلى وإن كان في يد المتهب وقوله الواهب على ما إلى المتهب لأن وقوله نعم يكفي إلى والهبة ذات (قوله في غير الهبة الضمنية) سيذكر محترزه (قوله بالمعنى الأعم الخ) عبارة المغني بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة اه‍ (قوله ونقل ابن عبد البر الخ) عبارة المغني خلافا لما حكاه ابن عبد البر اه‍ (قوله ابن عبد البر) هو مالكي
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428