حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٩
الخ) تعليل لقول المصنف فيباع وثمنه رهن أي لا نفسه، (قوله فيتوثق بها) أي بالزيادة المفهومة من يزيد اه‍ سيد عمر. (قوله نفسه) أي نفس العبد، (قوله واعترض) أي ما اقتضاه سياقه، (قوله فينقل الخ) تفريع على المتن. قول المتن: (إذ لا فائدة في البيع) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها نهاية ومغني، قال الرشيدي : وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع اه‍. (قوله ويرد) أي التعليل بعدم الفائدة، (قوله التعليل الثاني) أي قوله: ولأنه قد يزيد الخ. (قوله أما إذا نقص) إلى قوله: وعلى الأول في المغني وإلى المتن في النهاية.
(قوله أما إذا نقص الخ) محترز قوله السابق: وساوى الواجب الخ (قوله إلا قدره) المراد بقدر الواجب الذي يباع منه هو نسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان الواجب قدر قيمة نصفه لا جزء منه ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على الواجب اه‍ سم، أي وقد تقدم عقب قول المتن: وثمنه أنه قد يزيد عليه، (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به، (قوله والزائد) أي من العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا، فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل اه‍. (قوله على النقل) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص الواجب عن قيمته ولبعضه فيما إذا نقص عنها كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق، فالنقل هنا على ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل الوثيقة غرض نقلت، فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح اه‍ سم. (قوله نقل) فيه إشعار حيث عبر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه‍ سيد عمر، (قوله لم يجب) أي مرتهن القاتل، (قوله لم يثبت له) أي لمرتهن القاتل (قوله يراعى) أي حقه (قوله عدم ذلك) أي عدم الزيادة. (قوله بخلاف مرتهن القتيل) فإنه يجاب لأن حقه ثابت، (قوله فيما مر) أي في شرح فيباع (قوله ما يأتي فيما لو طلب الوارث الخ) أي من أنه المجاب دون الغريم، (قوله وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص اه‍ سم، أي: ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة نهاية ومغني. (قوله عند شخص واحد) أقول:
أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمل اه‍ سم. (قوله ووجب مال الخ) أقول: ينبغي وإن لم يجب لامكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة اه‍ سم. (قوله به) أي بدين القاتل (قوله أي فائدة) إلى قوله: كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله: قدرا إلى جنسا. (قوله بأن يباع الخ) تصوير لمعنى النقل اه‍ سم. (قوله فيصير ثمنه الخ) كذا في شرح المنهج والمغني، قال سم: ظاهره صيرورته بمجرد البيع من غير لفظ فليراجع اه‍. وخالفهم النهاية، فقال: ويجعل ثمنه رهنا الخ قال ع ش:
أي بإنشاء عقد، قاله شيخنا الزيادي اه‍. وقال الرشيدي هنا: أي يصير ثمنه رهنا من غير جعل اه‍. وفي قولة أخرى قبيل هذه ما نصه: والراجح أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه‍. وفي البجيرمي مثلها، فلعل في نسخة ع ش تحريفا. (قوله وقدرا) أي ووثيقة وكان ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله الآتي: وما إذا كان
(٩٩)
مفاتيح البحث: القتل (5)، القصاص (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425