حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠١
ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش. (قوله فتؤخذ رقبته) أي ويبطل الرهن نهاية ومغني (قوله على أحد وجهين يتجه ترجيحه) ينبغي أن يكون محله حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلت بأن عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه‍ بصري.
(قوله ولو تلف المرهون) إلى قوله: وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وأن المرهون إلى المتن، (قوله وكضرب راهن الخ) في الروض قال المرتهن للراهن: اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله: أدبه وفي شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه، انتهى اه‍ سم، وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه. (قوله ومر الخ) أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن. (قوله المغصوب) أي والمضمون بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم اه‍ ع ش. قول المتن: (وينفك الخ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني اه‍ نهاية. (قوله وإن أبى الراهن) أي من الفسخ. (قوله نعم الخ) استدراك عن مطلق الرهن استطرادا لأن الكلام هنا في الرهن الجعلي اه‍ ع ش. (قوله بأي وجه كانت) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه‍ نهاية، أي : كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل المرأة مالها من الدين على الزوج عوض خلع اه‍ ع ش. (قوله ولو اعتاض) أي المرتهن عينا عن الدين (قوله ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده، (قوله قبل قبضه الخ) قيد في مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش. (قوله ثم انفسخ) بتلف المبيع قبل القبض كما صور المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه‍ سم. قول المتن: (فإن بقي شئ) أي: ولو قل نهاية ومغني (قوله لأنه كله الخ) وكان الأولى العطف كما في المغني والنهاية، (قوله على كل جزء الخ) أي لكل جزء الخ (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن كله الخ (قوله بطل شرط الخ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله ومن مثل ذلك) بضم الميم والثاء والمشار إليه المستثنيات الأربعة بتأويل المذكور والمثل الآتية على غير ترتيب اللف. قول المتن: (ونصفه بآخر) أي في صفقة أخرى نهاية ومغني، قال ع ش: ومن تعدد الصفقة ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا، فقال المرتهن: قبلت فلا يشترط إفراد كل من النصفين بعقد لأن تفصيل المرهون به بعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر: في صفقة خلافه اه‍. (قوله أو أعاراه عبدهما ليرهنه الخ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير الجميع
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425