ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش. (قوله فتؤخذ رقبته) أي ويبطل الرهن نهاية ومغني (قوله على أحد وجهين يتجه ترجيحه) ينبغي أن يكون محله حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلت بأن عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه بصري.
(قوله ولو تلف المرهون) إلى قوله: وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وأن المرهون إلى المتن، (قوله وكضرب راهن الخ) في الروض قال المرتهن للراهن: اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله: أدبه وفي شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه، انتهى اه سم، وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه. (قوله ومر الخ) أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن. (قوله المغصوب) أي والمضمون بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم اه ع ش. قول المتن: (وينفك الخ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني اه نهاية. (قوله وإن أبى الراهن) أي من الفسخ. (قوله نعم الخ) استدراك عن مطلق الرهن استطرادا لأن الكلام هنا في الرهن الجعلي اه ع ش. (قوله بأي وجه كانت) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه نهاية، أي : كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل المرأة مالها من الدين على الزوج عوض خلع اه ع ش. (قوله ولو اعتاض) أي المرتهن عينا عن الدين (قوله ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده، (قوله قبل قبضه الخ) قيد في مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش. (قوله ثم انفسخ) بتلف المبيع قبل القبض كما صور المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه سم. قول المتن: (فإن بقي شئ) أي: ولو قل نهاية ومغني (قوله لأنه كله الخ) وكان الأولى العطف كما في المغني والنهاية، (قوله على كل جزء الخ) أي لكل جزء الخ (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن كله الخ (قوله بطل شرط الخ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله ومن مثل ذلك) بضم الميم والثاء والمشار إليه المستثنيات الأربعة بتأويل المذكور والمثل الآتية على غير ترتيب اللف. قول المتن: (ونصفه بآخر) أي في صفقة أخرى نهاية ومغني، قال ع ش: ومن تعدد الصفقة ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا، فقال المرتهن: قبلت فلا يشترط إفراد كل من النصفين بعقد لأن تفصيل المرهون به بعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر: في صفقة خلافه اه. (قوله أو أعاراه عبدهما ليرهنه الخ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير الجميع