العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله، فليتأمل. (قوله وفي الرجعة) أي وما يأتي في الرجعة (قوله إن العبرة بالسابق) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى، فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه: وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة اه. (قوله لأنه ليس هنالك الخ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق اه سم.
(قوله إن الراهن صدق) أي المرتهن (قوله أو كفيل مثلا) أي أو هو ثمن مبيع محبوس نهاية ومغني. قول المتن: (عن ألف الرهن) أي أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني. (قوله بيمينه سواء) إلى قوله: كذا قالوه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: كذا قالوه. (قوله سواء اختلفا في لفظه أو نيته) أي الأداء (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي، (قوله وقع عنه) أي عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي: أنه لا يدخل في ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق قولهم المذكور (قوله بحيث يجبر الخ) أي بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع، و (قوله وأن لا) أي بعكس ما ذكرناه اه ع ش. (قوله في الثانية) هي قوله: وأن لا اه ع ش. (قوله أنه لا يدخل الخ) معتمد أي ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف اه ع ش. (قوله أن مثل ذلك) أي ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه، (قوله وقد يشمله كلام السبكي) لأن معنى قوله: وأن لا صادق بما إذا كان عدم الاجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه ع ش. (قوله عما شاء منهما) إلى الفصل في المغني والنهاية (قوله فإن تعذر ذلك) أي بيان الوارث (قوله من وقت اللفظ) أي المفيد للأداء كقوله: خذ هذا عن دينك وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش، وبصري عبارة سم: قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع اه. (قوله يشبه الخ) عبارة النهاية الأوجه الأول اه، وعبارة الحلبي: وبالتعيين يتبين أنه برئ منه من حين الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم اه. (قوله وقيل يقسط بينهما) أي بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني. (قوله ولو نوى الخ) وهو ثالث أقسام الدفع التعيين والاطلاق وقد مر، أو التشريك وهو المراد هنا. (قوله يجعل بينهما بالسوية) أي تساوي الدينان أولا (قوله فله) أي للسيد نهاية ومغني (قوله من إقباضه الخ) أي من أداء المكاتب عن دين الكتابة (قوله غيرها) أي غير النجوم من ديون المعاملة (وتفارق) أي صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني، (فإن أعطاه) أي أعطى المكاتب سيده (قوله ساكتا) أي السيد اه كردي، وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب. (قوله لتقصير