حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠٢
بجميع الدين أو قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي المسألة بالأول، وقوله في الثاني:
إنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين اه‍ سم ونهاية.
(قوله أحدهما) أي المعيرين (ما يقابل الخ) أي الدين الذي يقابل نصيبه من الرهن، ولو قال: نصف الدين لكان أخصر وأوضح وأنسب بما بعده، (قوله وقصد) أي المستعير (فكاك نصف العبد الخ) أي بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله مغني ونهاية. قول المتن: (انفك نصيبه) أي النصف المنسوب لاحد الشريكين الذي قصده اه‍ ع ش. (قوله لتعدد الصفقة بتعدد العاقد) أي الراهن وكأن قضية ما زاده قبل من مسألة العارية أن يزيد هنا قوله: ولتعدد المالك ثم رأيت قال سم: قوله بتعدد العاقد أنظره في صورة الإعارة اه‍. (قوله بأداء أو إبراء) أو غيرهما ثم كان الأولى ليظهر الاشكال والجواب الآتيين إسقاط قوله هذا وقوله: اتحدت جهة الدينين أولا أو تأخيرهما عن الاشكال والجواب (قوله لذلك) أي لتعدد الصفقة بتعدد العاقد أي المرتهن، (قوله اتحدت جهة الدينين) أي كأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما شيئا اه‍ كردي، (قوله وهذا) أي انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن (قوله حصته) أي الآخذ. (قوله ويجاب الخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الارشاد بما رددته ثم وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما يأتي في الشرح م ر سم على حج. وقوله: بخلاف الإرث الخ أي فإنه لا يختص القابض بما قبضه فيهما، وقوله: ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في سم على منهج اه‍ ع ش. أقول: وهذا الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم تتحد جهة دينيهما اه‍. (قوله في صورة الاخذ) أي البراءة بالأخذ (قوله معناه) أي معنى نصيبه في قولهم المذكور (قوله معناه ما يقابل الخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه الحاصل: أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي بالنسبة لجملة الرهن والمرتهن المستقل لا ينفك شئ من الرهن منه بأداء بعض دينه، فليتأمل. (قوله وانفك) أي ما يقابل الخ ولكن يلزم على ذلك أن ينفك ما يقابل ما يخص الآخر فينفك ربع الرهن المقابل لما خص به الآخذ وربعه الآخر المقابل لما خص به شريكه وهذا يشكل بقولهم: لا ينفك شئ من الرهن ما بقي درهم اللهم إلا أن يجاب بما ذكره الشارح بقوله:
رعاية لصورة التعدد اه‍ كردي. (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت البراءة بالأخذ والجهة متحدة، (قوله على قياس ما مر) أي في المتن في تعدد الراهن، (قوله ولو تعدد) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله انفك الخ) عبارة المغني والنهاية ولو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا بجميع المال كما لو سلمهما وتلف أحدهما، ولو مات الراهن عن ورثه ففدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث، ولان الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك، لأن تعلق الدين بالتركة أما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه كما في المورث اه‍. (قوله ما لم يكن المورث) أي فيما لو مات المورث وعليه دين مرسل
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الرهان (7)، الموت (3)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425