للمرتهن سم على حج اه ع ش. (قوله إلى المرتهن) أي ولا إلى المجني عليه لانكاره الجناية وتصديقه في إنكاره اه سم، والذي يظهر أن الراهن يتصرف فيه لأنه ملكه لأن علقة الجناية لم تثبت حيث صدقناه وعلقة الرهن سقط النظر إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله التصرف فيه كيف شاء اه سيد عمر. وقول سم:
لانكاره الجناية الخ حق المقام لعدم ثبوت الجناية (قوله ثم يباع العبد الخ) أي على التفصيل الآتي. قول المتن: (ولو قال الراهن) أي بعد قبض المرتهن للرهن كما صرح به في شرح العباب اه سم، أي وفي النهاية والمغني. (قوله على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه، فإن لم يعينه فالرهن بحاله اه. (قوله وادعى زيد ذلك) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية والمغني ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية اه، أي فلا يصدق. (قوله ذلك) أي جناية المرهون عليه، (قوله صيانة لحقه الخ) لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني، (قوله لأنه حال الخ) قضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية اه سم، (قوله برهنه) أسقطه النهاية والمغني، وقال سم: قوله برهنه لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه اه. قول المتن: (ردت اليمين على المجني عليه) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفا أو كيف الحال فيه نظر، والأقرب الثاني في مسألة الطفل لأن كماله مرجو لا في مسألة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه فيه اه ع ش. (قوله المردود عليه) وهو المجني عليه على الأصح، (قوله لثبوتها باليمين المردودة) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله: رهنا كما في النهاية والمغني مع إبدال قوله: لأن بالواو (قوله ولا يكون الباقي الخ) ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني (قوله فلا يصح الخ) فيه بحث لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول الراهن جني قبل القبض كما مر لا تبطل العقد كما صرحوا به إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل اه سم. وقد يقال: إن المرتهن قد فوت حقه بنكوله كما مر عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ظاهره. قول المتن: (ورجع) أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله: وقال رجعت بعد البيع اه ع ش. قول المتن: (فالأصح تصديق المرتهن) أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به اه ع ش. (قوله أن لا بيع الخ) هذا مرجح لجانب المرتهن، و (قوله وأن لا رجوع الخ) لجانب الراهن. (قوله وبهذا) أي بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث فقوله: ما يأتي في دعوى الموكل الخ وقوله: وفي الرجعة الخ نشر على ترتيب اللف (قوله بين هذا) أي تصديق المرتهن (قوله وما يأتي في دعوى الموكل الخ) أي من تصديق الوكيل الذي بمنزلة الراهن هنا (قوله من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأمل اه سم، وقد يقال الاتفاق على