حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠٦
بيده نهاية ومغني. (قوله ويكفي الخ) أي فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله: غصبته أو أقبضته عن الخ اه‍ ع ش. (قوله أي المرتهن) إلى قوله: قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله: وجعل إلى المتن (قوله ثم زعم الخ) وافقه المغني عبارته: وكان ينبغي أن يقول المصنف ولو أقر بإقباضه لأن به يلزم الرهن اه‍. قول المتن: (فله تحليفه) في شرح م ر: فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه أي الرهن لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه إذ لا يعتاد ذلك انتهى اه‍ سم. قال ع ش: قوله م ر: من قامت الخ أي الراهن وقوله: لم يكن له التحليف أي جزما بل يبقى المرهون تحت يد المرتهن بلا يمين، وقوله: ثم قال الخ أي فيحلف المالك أن إقراره بالاتلاف عن حقيقة، وقوله: عليه أي على الاتلاف وقوله: إذ لا يعتاد أي فليس له التحليف وقد يفهم من قوله: إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لاقراره سببا محتملا عادة كأن قال: رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذي أقررت به ثم تبين خلافه أن له تحليف المقر له في هذه الصورة ونحوها من كل ما يذكر لاقراره وجها محتملا اه‍. وقوله: أي فيحلف المالك الخ الصواب إسقاطه، وقوله: إلى صيد الأولى إلى شبح. (قوله وإن كان إقرار الخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الرملي اه‍ سم، زاد البجيرمي: هذا إن علم استناده لمجرد الاقرار، فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يحلفه سلطان اه‍. (قوله ولم يذكر الخ) عطف على قوله : كان إقراره الخ (قوله لأنا نعلم الخ) تعليل لقول المتن: فله تحليفه مع ملاحظة الغايتين، قال البجيرمي: وفائدة التحليف رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت عدم القبض اه‍. (قوله لأنا نعلم الخ) أي فأي حاجة إلى تلفظه بذلك نهاية ومغني أي بالتأويل (قوله قبل تحقيق الخ) الأولى قبل تحقق الخ كما في النهاية والمغني، قال البجيرمي: أي قبل حصول ما كتب فيها في الخارج فعادة كتبة الوثائق أنهم يكتبون أقر فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في الخارج اه‍. (قوله ويأتي ذلك) يعني ما مر في المتن اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: أي الخلاف المذكور في المتن اه‍. (قوله الحق) أي المقر به اه‍ مغني عبارة الكردي: قوله يكتب فيها الحق أي يكتب فيها أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان. وقوله: أو التوثق أي الارتهان بأن يكتب فيها أن فلانا رهن ذا فلانا اه‍، وكان الأولى أي وأقبضه إياه له، ولا يخفى أن قوله: الحق وقوله: أعطي نظرا لقوله: ويأتي ذلك في سائر العقود الخ وإلا فلا موقع لهما نظرا للمتن. (قوله لكي الخ) متعلق لمقدر عبارة المغني: أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي الخ اه‍. (قوله لكي أعطي أو أقبض) بصيغة المتكلم وحده من باب الافعال المبنية للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني وبضبط الأول ببناء المفعول يوافق تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافا لما في ع ش، قال الكردي: الأول راجع إلى الحق والثاني إلى التوثق اه‍. (قوله وكقوله الخ) عطف على كقوله في المتن (قوله في ذلك) أي في الاقرار بالقبض، (قوله كتاب وكيلي) أي كتابا ألقي على لسان وكيلي أنه أقبض اه‍ مغني. (قوله بالقول) أي بقولي: أقبضتك (قوله لأنه الخ) تعليل لقول المتن: وقيل الخ وقد مر جوابه بقوله: لأنا
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الرهان (3)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425