بيده نهاية ومغني. (قوله ويكفي الخ) أي فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله: غصبته أو أقبضته عن الخ اه ع ش. (قوله أي المرتهن) إلى قوله: قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله: وجعل إلى المتن (قوله ثم زعم الخ) وافقه المغني عبارته: وكان ينبغي أن يقول المصنف ولو أقر بإقباضه لأن به يلزم الرهن اه. قول المتن: (فله تحليفه) في شرح م ر: فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه أي الرهن لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه إذ لا يعتاد ذلك انتهى اه سم. قال ع ش: قوله م ر: من قامت الخ أي الراهن وقوله: لم يكن له التحليف أي جزما بل يبقى المرهون تحت يد المرتهن بلا يمين، وقوله: ثم قال الخ أي فيحلف المالك أن إقراره بالاتلاف عن حقيقة، وقوله: عليه أي على الاتلاف وقوله: إذ لا يعتاد أي فليس له التحليف وقد يفهم من قوله: إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لاقراره سببا محتملا عادة كأن قال: رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذي أقررت به ثم تبين خلافه أن له تحليف المقر له في هذه الصورة ونحوها من كل ما يذكر لاقراره وجها محتملا اه. وقوله: أي فيحلف المالك الخ الصواب إسقاطه، وقوله: إلى صيد الأولى إلى شبح. (قوله وإن كان إقرار الخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الرملي اه سم، زاد البجيرمي: هذا إن علم استناده لمجرد الاقرار، فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يحلفه سلطان اه. (قوله ولم يذكر الخ) عطف على قوله : كان إقراره الخ (قوله لأنا نعلم الخ) تعليل لقول المتن: فله تحليفه مع ملاحظة الغايتين، قال البجيرمي: وفائدة التحليف رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت عدم القبض اه. (قوله لأنا نعلم الخ) أي فأي حاجة إلى تلفظه بذلك نهاية ومغني أي بالتأويل (قوله قبل تحقيق الخ) الأولى قبل تحقق الخ كما في النهاية والمغني، قال البجيرمي: أي قبل حصول ما كتب فيها في الخارج فعادة كتبة الوثائق أنهم يكتبون أقر فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في الخارج اه. (قوله ويأتي ذلك) يعني ما مر في المتن اه رشيدي، عبارة ع ش: أي الخلاف المذكور في المتن اه. (قوله الحق) أي المقر به اه مغني عبارة الكردي: قوله يكتب فيها الحق أي يكتب فيها أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان. وقوله: أو التوثق أي الارتهان بأن يكتب فيها أن فلانا رهن ذا فلانا اه، وكان الأولى أي وأقبضه إياه له، ولا يخفى أن قوله: الحق وقوله: أعطي نظرا لقوله: ويأتي ذلك في سائر العقود الخ وإلا فلا موقع لهما نظرا للمتن. (قوله لكي الخ) متعلق لمقدر عبارة المغني: أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي الخ اه. (قوله لكي أعطي أو أقبض) بصيغة المتكلم وحده من باب الافعال المبنية للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني وبضبط الأول ببناء المفعول يوافق تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافا لما في ع ش، قال الكردي: الأول راجع إلى الحق والثاني إلى التوثق اه. (قوله وكقوله الخ) عطف على كقوله في المتن (قوله في ذلك) أي في الاقرار بالقبض، (قوله كتاب وكيلي) أي كتابا ألقي على لسان وكيلي أنه أقبض اه مغني. (قوله بالقول) أي بقولي: أقبضتك (قوله لأنه الخ) تعليل لقول المتن: وقيل الخ وقد مر جوابه بقوله: لأنا
(١٠٦)