سكت عن شريكه نهاية ومغني، (قوله لا تفسق) أي لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شئ ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في التخاصم مغني ونهاية. (قوله ولا نظر الخ) رد للأسنوي، و (قوله لتضمنها) أي الكذبة (قوله جحد حق واجب) وهو توثق المرتهن بنصيبه (قوله أو دعوى لما لم يجب) أسقطه النهاية والمغني وهو حري بذلك ومراده بما لم يجب توثق المرتهن بنصيب شريكه، (قوله إن تعمده) أي تعمد الجحد (قوله أن محل ذلك) أي قبول شهادتهما (قوله بظلمهما بالانكار بلا تأويل) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التعمد لشبهة عرضت اه سم. (قوله ظهر منه) من ذلك التصريح (قوله وهو ظاهر) أي بحث البلقيني عبارة النهاية: وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر إذ الكلام في ظلم هو كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على تفصيل ما يأتي فيها فالوجه ما قاله البلقيني اه. (قوله مراده) أي البلقيني (قوله أنه صرح) أي المدعي (قوله بهذا الانكار) متعلق بالظلم (قوله فاندفع ما قيل الخ) في اندفاعه بما ذكر بحث لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الاسلام في شرح الروض أي والمغني بما قاله منع كون الظلم بهذا الانكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالانكار في الجملة مفسقا، وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الانكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا، لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع هذا الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح اه سم. أقول: أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ودليله بقوله ومحل كون الكذبة لا تفسق الخ كما يوضحه ما قدمناه عن النهاية. (قوله ومحل كون الكذبة الخ) عطف على اسم إن وخبره، (قوله لأن الأصل) إلى قول المتن: ولو أقر في النهاية (قوله وعدم الإذن الخ) وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمته وأجرته، أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني، لأن يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن، ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره وعلى ذلك فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه غصبه، فإن لم تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن اه ع ش. (قوله بيد المرتهن) وخرج به ما لو كان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتي اه ع ش. (قوله لم تقبضه عنه) أي عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو غيرها أو سكت عن جهة القبض كما يأتي. (قوله أو رجعت الخ) أي قبل القبض (قوله فيحلف المرتهن) وجهه في الأولى كما في ع ش أنه أدرى بصفة قبضه وبه فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا قال أقبضته عن جهة أخرى لأنه أدرى بصفة إقباضه، وفي الثانية أن الأصل عدم الرجوع، (قوله ويؤخذ من ذلك) أي من قوله: بخلاف ما لو كان بيد المرتهن الخ أو من قوله: أن الأصل عدم اللزوم، (قوله بيده) أي في حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أو لا، وقضية ذلك أنه لو لم تكن العين المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك وقضية قوله: ولأنه مدع لصحة البيع الخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه بعد قول المصنف: والأظهر تصديق الخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد لأنه الذي يؤخذ مما ذكر اه ع ش. (قوله مرهونة عنده) أي قبل البيع حتى لا يصح البيع الخ اه رشيدي. (قوله عنده) أي الآخر (قوله إلا إن شهدت بالقبض) أي قبض المرهون أي فيبطل البيع (قوله بقاء يده) الظاهر يد المشتري ويحتمل يد البائع أخذا من المقام، (قوله ولأنه الخ) أي المشتري (قوله عدم ما ادعاه المرتهن) أي عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو اتفقا على الاذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن، فالمصدق من المرهون
(١٠٥)