حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٠٤
تعرض للتحالف هنا استدراكا على الاطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابها اه‍. (قوله غير الأولى) وستأتي الأولى في قوله: ولو اختلفا في الوفاء الخ اه‍ سم، وفيه ما مر عن ابن أبي شريف إلا أن يحمل الأولى على الاختلاف في الرهن والاقباض معا، (قوله أو بزعم المرتهن) عطف على قوله: باتفاقهما اه‍ كردي. (قوله وخالفه الآخر) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الأولى اه‍ سم. (قوله ولو اختلفا في الوفاء الخ) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه اه‍ سم، عبارة النهاية والمغني: كأن قال المرتهن رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن اه‍. (قوله ولا ترد هذه الخ) أي مسألة الاختلاف في الوفاء حيث لا تحالف فيها رد لما قاله الدميري وأقره المغني.
(قوله يفيد أنه) أي التحالف (قوله إلا فيما يرجع الخ) أي في اختلاف يرجع الخ (قوله وهذه ليست كذلك) إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر اه‍ سم. (قوله ولو ادعى كل من اثنين) أي على ثالث ولو ادعى كل من اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فإن اتحد تاريخهما أو أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ ما لم يكن في يد أحدهما وإلا قدمت بينته، وإن تأخر تأريخها لاعتضاضها باليد اه‍ ع ش. (قوله أنه رهنه) أي أن الثالث رهن كلا من الاثنين (قوله فصدق الخ) أي الثالث الراهن (قوله أنه يحلف) ببناء المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث بأنه ما رهن الآخر كذا، (قوله أنه يحلف الخ) مشى عليه في الروض ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه‍ سم. (قوله عنده) أي الآخر (قوله الأول) أي عدم التحليف. (قوله وفرق بأنه الخ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما موقع قوله: وفرق الخ وكأن هنا شبه سقط عبارة الروضة: وفي تحليفه للمكذب قولان أظهرهما لا، وفي العزيز بعد هذه العبارة: كذا قال في التهذيب وهما مبنيان على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان وكذا لو قال رهنت هذا من زيد وأقبضته ثم قال: لا بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم قيمته للثاني لتكون رهنا عنده اه‍، فلعل إشارة ابن العماد بهذين إلى الفرعين المبني عليهما الخلاف في العزيز فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله في هذين يتأمل معنى هذه التثنية انتهى اه‍ سيد عمر. أقول: قد يمنع ما ترجاه بقوله: فلعل الخ قول الشارح بخلاف ما هنا فمعنى قوله في هذين كما في الكردي في الاقرار والدعاوى يعني في الذي ذكراه فيهما من تحليف المقر بمال لاثنين مرتبا ومعنى قوله ما هنا أي ترك تحليف المصدق لاحد المدعيين في مسألة أصل الروضة، (قوله لأن له) أي للآخر (قوله وأقبضاه) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة اه‍ سم، أي في الحاشية قبيل هذا الفصل (قوله ينكر أصل الرهن) أي والأصل عدمه. قول المتن: (عليه) أي المكذب. (قوله إذ لا تهمة) لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني، ثم قوله المذكور إلى قوله: وهو ظاهر في النهاية. (قوله ولو زعم) أي ذكر و (قوله قبلا) أي الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ادعاه اه‍ ع ش. (قوله بل شريكه) أي أو
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425