حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٧
شرط أجلا في النهاية إلا قوله: وكذا كل مدين (قوله كرده ببلد آخر) ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة اه‍ ع ش أي أو أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلا. (قوله أو رهنه بدين آخر) أي رهن المقترض الشئ المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه (قوله فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني. قال ع ش: ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اه‍. (قوله كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اه‍ نهاية، أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اه‍ سم. (قوله ومنه) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اه‍. (قوله مثلا) أو يشتري ملك بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك، (قوله من قيمته) الأولى من أجرة مثله (قوله إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اه‍ ع ش. (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد (قوله وإلا) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه، (قوله من ماله) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدى من ماله اه‍ سيد عمر. (قوله كقبول هديته) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل نهاية ومغني. (قوله للخبر السابق) أي في شرح وفي المتقوم المثل صورة (قوله وفيه) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما قبله (قوله ولو عرف الخ) قال في الروضة قلت: قال في التتمة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان، والله أعلم، انتهى. وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرفه فليتأمل سيد عمر وسم عبارة النهاية. ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين اه‍. (قوله وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا) قد يقال محل ذلك إن دفع الزيادة عالما بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها بظن عدم الزيادة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض: ظننت أن حقك كذا فبان أنه دونه أو دفعه بغير عدو، قال: ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر اه‍ سيد عمر. (قوله ملك الزائد تبعا) أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية، لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ. أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية، فإنه يصدق الدافع حينئذ اه‍ ع ش. (قوله فهو) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول اه‍ نهاية. (قوله فيمتنع الرجوع فيه) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع اه‍ ع ش. قول المتن: (أو أن يقرضه) أي أن يقرض المقرض المقترض شيئا آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لأنه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح فتأمل اه‍ بجيرمي. قول المتن: (والأصح لا يفسد العقد) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح إذ ليس فيه الخ أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الاجل، فليراجع اه‍ رشيدي. أقول: كلام شرح المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر اه‍. (قوله للمقرض) بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق نهاية ومغني. (قوله أوله) أي كزمن نهب اه‍ سم
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425