حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٦
إلى قوله: استوت في النهاية والمغني (قوله وزمنا) قضية تشبيهه بالسلم في الزمان أنه إن أحضره في محله لزمه القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل، لأن القرض لا يدخله أجل بل إذا ذكر الاجل إما يلغو أو يفسد العقد، وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في الزمان ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا يجب عليه قبوله كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول وإن أحضره في زمن الامن وجب قبوله، فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا يجب، ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه اه‍ ع ش. (قوله ومحلا) ومعلوم أنه لا يكون إلا حالا اه‍ مغني. قول المتن: (مؤنة) أي أجرة. قول المتن: (بقيمة بلد الاقراض) لأنه محل التملك (يوم المطالبة) لأنه وقت استحقاقها اه‍ مغني.
(قوله لا بالمثل) عطف على بقيمة بلد الاقراض (قوله استوت قيمة الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الاقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين الشيخين وغيرهما، لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأولى لأن المدار حصول الضرر وهو موجود في الحالين اه‍. قال ع ش: وتعرف قيمته بها أي بلد الاقراض مع كونهما في غيرها إما ببلوغ الاخبار أو باستصحاب ما علموه قبل مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر اه‍. وقال الرشيدي قوله: فعلم أنه لا يطالبه الخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الروضة أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله وقوله: ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر اه‍. (قوله أو استوت) إلى قوله: للضرر كان الأولى ذكره عقب قوله الآتي: فيطالبه به. (قوله للضرر) أي على المقترض وهو علة لقوله: لا بالمثل (قوله وهي) إلى قوله: وقوله في النهاية والمغني (قوله وهي) أي القيمة أي أخذها (قوله لم يترادا) أي ليس للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ومغني (قوله يعسر نقله) أي لخوف الطريق مثلا ع ش ورشيدي. (قوله أو تفاوت قيمته الخ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اه‍ رشيدي. (قوله وإنما يتأتى الخ) رده النهاية بما نصه: وما اعترض به قوله أي الإمام أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتي على ما مر عن ابن الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من العلتين وقد مر رده اه‍، أي: علتي منع مطالبة المثل من مؤنة النقد وارتفاع قيمة بلد المطالبة، (قوله قرض نقد) إلى قوله: ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن: ولو
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425