حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٩
نهاية. قول المتن: (وله) أي يجوز للمقرض (قوله الرجوع الخ). فرع: في شرح الروض أي والمغني ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا، انتهى. والظاهر أن معنى قوله: لا بما دفع خصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذ من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شئ على الوكيل في دفعه له فليتأمل سم على حج، ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال: ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه، لأن الأصل عدم القبض اه‍ ع ش. (قوله في ملك المقترض) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني. (قوله بأن لم يتعلق الخ) سيأتي محترزه (قوله وإن دبره الخ) أي أو علق عتقه بصفة نهاية ومغني (قوله لأن له الخ) تعليل للمتن (قوله وللمقترض الخ) عطف على قول المتن: وله الرجوع الخ (قوله رده الخ) أي قطعا اه‍ مغني. (قوله قهرا) أي إذا لم يكن للمقرض غرض صحيح في الامتناع كما مر (قوله فلا يرجع فيه) أي لا يصح اه‍ ع ش. (قوله رجع) أي المقرض، و (قوله إن اتصلت) أي الزيادة و (قوله أخذه بها) ظاهره وإن طلب المقترض رد البدل وهو محتمل إن لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة فلو أقرضه عجلة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب اه‍ ع ش.
(قوله وإلا فبدونها) ومن ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا وولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها المنفصل، أما إقراض الدابة الحامل فلا يصح لأن القرض كالسلم والحامل لا يصح السلم فيها اه‍ ع ش. (قوله أو نقص) شمل ما لو كان النقص نقص صفة أو عين وقياس ما تقدم أنه إذا وجد الثمن ناقصا نقص صفة أخذه بلا أرش أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه‍ ع ش، أي: ويفرق بأن المقرض محسن. (قوله تملكت) ببناء المفعول (قوله الآتية) أي آنفا بقوله: على الأصل في الضمان (قوله ثم) أي في اللقطة (قوله فإن التملك) أي تملك الملتقط للقطة (قوله قهر عليه) أي على مالك اللقطة أي لا مدخل له فيه (قوله فأجرى به) أي الرد إلى الملتقط ويحتمل أن المراد أجرى الملتقط في الرد، (قوله أنه) أي الضامن (قوله حتى في المغصوب منه) أي في الناقص المغصوب من المالك، (قوله فهذا) أي الملتقط (أولى) أي من الغاصب وكان الأولى إبدال الفاء بالواو، (قوله ويصدق) إلى الكتاب في النهاية والضمير المستتر للمقترض. (قوله في أنه قبضه بهذا النقص) ومنه ما لو أقرضه فضة ثم ادعى المقترض أنها مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد المقترض مثلها، وينبغي أن يعتبر ذلك بالوزن الذي يذكره المقترض لأن القص يتفاوت فيصدق في ذلك وإن لم تجر العادة فيما بينهم بوزنها وطريقه في تقدير الوزن الذي يرد به أما اختبارها قبل التصرف فيها أو تخمينها بما يغلب على ظنه أنه زنتها، وما ذكر من تصديق المقترض لا يستلزم صحة إقراضها لأن القرض صحيحا كان أو فاسدا يقتضي
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425