ولو كان صغيرا جدا لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها فيه اه ع ش. (قوله ولو غير مشتهاة) إلى قوله: وليس في محله في النهاية، (قوله قرضها له) أي قرض الجارية أن تحل هي له (قوله وإن جاز السلم فيها) عبارة النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه، لأن العقد لازم من الجانبين اه. وقولهما: جاز له أن يردها الخ ظاهر إطلاقهما ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه. (قوله قد يطؤها) أي أو يتمتع بها فدخل الممسوح لامكان تمتعه بها اه ع ش. (قوله ويردها) لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد اه مغني. (قوله وهو الخ) أي ذلك الإعارة (قوله رد) خبر وما نقل الخ (قوله وليس في محله فقد الخ) أي ليس الرد صحيحا لأنه قد نقل الجواز عن عطاء الخ (قوله بأنه) أي ما نقل عن عطاء وكذا ضمير أكاد وبه (قوله ولا ينافيه) إلى قوله: ويتجه في النهاية والمغني. (قوله ولا ينافيه) أي منع قرض الجارية لمن تحل هي له، (قوله جواز هبتها) أي الجارية ع ش (قوله بخلاف الهبة) أي والسلم اه ع ش. (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو لمجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطئ فيشبه إعارتها للوطئ فيه نظر سم على حج. أقول: الأقرب الأول لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لا يمنع من حصول الملك ابتداء واحتمال أن يردها لا نظر إليه مع ثبوت الملك ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح خلافه اه ع ش عبارة الرشيدي، وأفاد والد الشارح م ر في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطئ اه. (قوله لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي سم على حج ويوجه باحتمال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها اه ع ش. (قوله خلافا لجمع الخ) ظاهر المغني موافقة هذا الجمع عبارته وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها اه. زاد النهاية: وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه. قال ع ش: قوله: وبحث الخ معتمد الزيادي وصرح به حج في التحفة وكتب عليه سم م ر اه. (قوله بخلاف إسلام نحو المجوسية) يتردد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية أو الوثنية أو تحللت المطلقة ثلاثا على القول بحل قرضها وقضية كلامهم بقاؤها على ملك المقترض عليه، فلعل الفرق أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولأنه إذا لم تحلل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لإعارة الجواري للوطئ أو ضعفت جدا فلم تصح للابطال اه سيد عمر، وميل كلامه إلى جواز الوطئ أيضا. (قوله ورتقاء) إلى قوله: ويجوز تملك في النهاية (قوله ورتقاء الخ) عطف على نحو أخت الخ. (قوله ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل) اعتمده المغني أيضا. (قوله لأن العبرة الخ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز الوطئ هنا عدم جوازه على ما مر بأن المانع تبين وجوده هنا حال القرض بخلاف اقتراض المجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ع ش. (قوله وقرض الخنثى الخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا
(٤٣)