حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٣
ولو كان صغيرا جدا لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها فيه اه‍ ع ش. (قوله ولو غير مشتهاة) إلى قوله: وليس في محله في النهاية، (قوله قرضها له) أي قرض الجارية أن تحل هي له (قوله وإن جاز السلم فيها) عبارة النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه، لأن العقد لازم من الجانبين اه‍. وقولهما: جاز له أن يردها الخ ظاهر إطلاقهما ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه. (قوله قد يطؤها) أي أو يتمتع بها فدخل الممسوح لامكان تمتعه بها اه‍ ع ش. (قوله ويردها) لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد اه‍ مغني. (قوله وهو الخ) أي ذلك الإعارة (قوله رد) خبر وما نقل الخ (قوله وليس في محله فقد الخ) أي ليس الرد صحيحا لأنه قد نقل الجواز عن عطاء الخ (قوله بأنه) أي ما نقل عن عطاء وكذا ضمير أكاد وبه (قوله ولا ينافيه) إلى قوله: ويتجه في النهاية والمغني. (قوله ولا ينافيه) أي منع قرض الجارية لمن تحل هي له، (قوله جواز هبتها) أي الجارية ع ش (قوله بخلاف الهبة) أي والسلم اه‍ ع ش. (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو لمجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطئ فيشبه إعارتها للوطئ فيه نظر سم على حج. أقول: الأقرب الأول لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لا يمنع من حصول الملك ابتداء واحتمال أن يردها لا نظر إليه مع ثبوت الملك ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح خلافه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي، وأفاد والد الشارح م ر في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطئ اه‍. (قوله لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي سم على حج ويوجه باحتمال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها اه‍ ع ش. (قوله خلافا لجمع الخ) ظاهر المغني موافقة هذا الجمع عبارته وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها اه‍. زاد النهاية: وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه‍. قال ع ش: قوله: وبحث الخ معتمد الزيادي وصرح به حج في التحفة وكتب عليه سم م ر اه‍. (قوله بخلاف إسلام نحو المجوسية) يتردد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية أو الوثنية أو تحللت المطلقة ثلاثا على القول بحل قرضها وقضية كلامهم بقاؤها على ملك المقترض عليه، فلعل الفرق أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولأنه إذا لم تحلل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لإعارة الجواري للوطئ أو ضعفت جدا فلم تصح للابطال اه‍ سيد عمر، وميل كلامه إلى جواز الوطئ أيضا. (قوله ورتقاء) إلى قوله: ويجوز تملك في النهاية (قوله ورتقاء الخ) عطف على نحو أخت الخ. (قوله ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل) اعتمده المغني أيضا. (قوله لأن العبرة الخ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز الوطئ هنا عدم جوازه على ما مر بأن المانع تبين وجوده هنا حال القرض بخلاف اقتراض المجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ ع ش. (قوله وقرض الخنثى الخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425