(قوله أوله) إلى قول المتن: وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما فيه مما يأتي في بابه، (قوله لامتناع الخ) عبارة المغني: لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الاجل كالصرف اه. (قوله لجرها له) أي للمقرض (في الأخيرة) أي في قوله: أوله والمقترض غير ملئ. (قوله وفارق الرهن) أي حيث لو شرط فيه شرط يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح أي ومن شرط الاجل يجر نفعا للمقترض وقد قلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط اه ع ش. عبارة الكردي أي فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل هذا الشرط في الرهن بطل الشرط والرهن جميعا وهنا يلغو الشرط دون العقد اه. (قوله فإنه سنة) أي بخلاف الرهن اه مغني. (قوله ولا يتأجل الحال الخ) عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار الخ اه قال ع ش: أي ولو قصر الزمن جدا اه. (قوله إلا بالوصية) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد مدة فيلزم إنفاذ وصيته، و (قوله والنذر) أي كأن نذر أن لا يطالبه أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك اه ع ش. (قوله للمقرض غرض) أي في الاجل وهو إلى قوله: وكذا في الابراء في النهاية إلا قوله: وحده وكذا في المغني إلا قوله: عينا (قوله ملئ) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر اه نهاية. (قوله عينا الخ) عبارته في البيع وشرطه أي الرهن العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وشرطه، أي: الكفيل العلم به بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة اه. (قوله وإقرار به) كقوله:
وإشهاد عليه عطف على رهن (قوله وحده) يعني لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تقر بالقرض وبدين آخر فإنه يفسد اه كردي. (قوله لأنه) أي ما ذكر من الرهن وما عطف عليه، (قوله مجرد توثقة) أي للعقد لا منفعة زائدة (قوله إذا اختل الشرط) أن بأن لم يف المقترض به اه كردي. (قوله لأن الحياء الخ) قال في شرح العباب فاندفع قول الأسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه انتهى اه سم. (قوله يمنعانه منه) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشئ من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم، قال ابن العماد: ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط، وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض هنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك اه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: لا يحل له التصرف الخ أي ولا ينفذ تصرف اه. وقال سم: قال في شرح العباب: واعترض ما قاله ابن العماد في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح اه. ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى، وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف لأنها لازمة لبطلانه حينئذ أوليس له ذلك فلا حرمة لنفوذ منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالاشهاد في البيع، انتهى كلام شرح العباب. اه سم. (قوله السابق في المبيع) يعني على الوجه الذي سبق في قبض المبيع (قوله وإلا) أي وإن لم يملك بالقبض (قوله وكالهبة) عطف على وإلا الخ عبارة المغني عقب المتن كالموهوب وأولى لأنه لا للعوض مدخل فيه، ولأنه لو لم يملك به لامتنع عليه التصرف فيه اه. (قوله في النفقة ونحوها) أي فبمجرد قبضه يعتق عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان على الأول لا الثاني