حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٤
بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء لأنه يعز وجوده م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله للرجل) أي أو المرأة أخذا من العلة اه‍ ع ش أي ومما مر عن سم عن م ر. قول المتن:
(وما لا يسلم فيه) كالجارية وولدها والجواهر ونحوهما اه‍ مغني عبارة ع ش ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من البر والشعير خالصا وإن اختلفا في قدره صدق الآخذ اه‍. (قوله لأن ما لا ينضبط) إلى قوله: ولو قال في النهاية والمغني (قوله لأن ما لا ينضبط الخ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة مطلقا وازنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة اه‍ ع ش. (قوله قوله: قرض الخبز) أي بسائر أنواعه اه‍ ع ش (قوله ويرده الخ) أي الخبز اه‍ كردي أي والعجين مغني. (قوله قال في الكافي الخ) قد يؤيده أن الخبز متقوم والواجب فيه رد المثل الصوري كما يأتي اه‍ سيد عمر عبارة المغني وقيل: يجوز عددا أيضا ورجحه الخوارزمي في الكافي اه‍. (قوله وفهم اشتراطه) أي صاحب الكافي (قوله وجزء شائع) عطف على الخبز (قوله لم يزد على النصف) يتردد النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في الزائد فقط تفريقا للصفقة محل تأمل اه‍ سيد عمر. أقول: قياس السلم الأول. (قوله لئلا يرد ما مر) أي في شرح ويجوز إقراض الخ (قوله وعكسه) أي إن لم ينجاف في المكيال نهاية ومغني. (قوله تحت يده) أي يد الفلان (قوله وإلا) أي بأن كانت له في ذمته اه‍ سم. (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن: وأهلية التبرع (قوله وجوبا) إلى قوله: فيرد في المغني وإلى قوله: ويأتي في النهاية إلا قوله أي وهو ما دخل في السابعة (قوله حيث لا استبدال) أما مع استبدال كان عوض عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لما مرمن جواز الاعتياض عن غير المثمن اه‍ ع ش. (قوله ولو نقدا أبطله السلطان) فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا اه‍ نهاية. (قوله بكرا) بفتح الباء اه‍ ع ش. (قوله الثني من الإبل) وهو ماله خمس سنين ودخل في السادس زيادي اه‍ ع ش. (قوله رباعيا) بتخفيف الياء اه‍ ع ش. (قوله من المعاني التي تزيد بها القيمة) كحرفة الرقيق وفراهية الدابة نهاية ومغني. قال ع ش: قال في المختار: الفاره من الناس الحاذق المليح ومن الدواب الجيد السير اه‍. (قوله فيرد ما يجمع تلك كلها) فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة اه‍ مغني (قوله النقوط الخ) عبارة الايعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لاكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه، فقال: لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اه‍ شرح العباب. (قوله المعتاد في الأفراح) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه. أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الاذن سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو ساكت، لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الاذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له اه‍ ع ش عبارة الرشيدي، واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه،
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425