قرب الخ) لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض اه. (قوله وإلا فلا) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال: لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال: أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل اه مغني. وقوله: أما لو الخ في النهاية مثله. (قوله ليتبين قدرها) أي على شرط أن يتبين كما سيأتي عن الأنوار بخلاف ما إذا أطلق فإنه لا يصح اه سيد عمر عبارة ع ش: أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد لم يصح قال سم على حج عبارة شرح الروض أي والمغني: فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله صح ذكره في الأنوار، انتهى. ويمكن تنزيل كلام الشارح م ر عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين على معنى على اه. (قوله ولا أثر للجهل بها الخ) أي ويصدق في قدرها لأنه الغارم حيث ادعى قدرا لائقا وإلا فيطالب بتعيين قدر لائق أو يحبس إلى البيان اه ع ش. (قوله خلافا للروياني) في منعه مطلقا نهاية ومغني (قوله ما هنا) أي حل إقراض النقد المغشوش (قوله مردود) إن كان رده من حيث النقل فمسلم وأما المعنى فيشهد له إذ حصول براءة الذمة عند الوفاء مع الجهل بقدر الغش متعذر اه سيد عمر. (قوله من نوعه) أي المغشوش اه كردي ومثل المغشوش في ذلك الخالص بل مطلق الربوي، فالأولى إرجاع الضمير لمطلق القرض، (قوله وجب قبوله) شامل للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول الفصل السابق فليراجع اه سم وأقره السيد عمر، (قوله وإلا جاز) المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله، ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع اه سم. (قوله ولا نظر الخ) راجع لقوله وجب قبوله (قوله والمسامحة الخ) عطف على ضيقه (قوله كما مر في الاستبدال) عبارته هناك ولو استبدل عن القرض جاز حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شئ ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط قبضه تارة وتعيينه أخرى في المجلس ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه اه بحذف (قوله جوازهما) أي القرض والسلم و (قوله محل معين) أي عقار بخلافه من القن ونحوه لما مر من صحة السلم في ذلك اه ع ش عبارة الرشيدي قوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار كما نبه عليه الشهاب ابن حجر، ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب ابن قاسم حتى كتب عليه ما نصه قوله: وجمع الأسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي، وأقول في هذا الجمع نظر، لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح البهجة بعد نقله عنه جمع الأسنوي المذكور ما نصه: والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها، ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره، انتهى ما في حواشي الشهاب ابن قاسم، وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز قراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حينئذ وإلا فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح م ر آنفا، وقد علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل اه وقوله كما نبه عليه الشهاب الخ فيه نظر يظهر بالتأمل في عبارة التحفة، (قوله وهي) أي والحال أن المنفعة التي في الذمة. قول المتن: (التي تحل للمقترض) أي
(٤٢)