السهو) خبر واعتراض الغزي الخ. (قوله خلاف المعاطاة) أي الخلاف في صحة البيع بها، (قوله في الرهن وغيره) ومنه القرض اه ع ش، وفيه تأمل. (قوله مما ليس فيه ذلك) أي بذل العوض أو التزامه اه ع ش، وكذا الموصول في قوله: فما ذكره الخ. (قوله أما القرض الحكمي) محترز قوله: في غير القرض الحكمي قبيل قول المتن: وصيغته اه ع ش. (قوله فلا يشترط فيه صيغة) أي أصلا اه ع ش. (قوله كإطعام جائع الخ) تمثيل القرض الحكمي فكان الأولى أن يقدم ويذكر عقبه، (قوله كإطعام جائع الخ) محل عدم اشتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى حالة لا يقتدر معها على صيغة، وإلا فتشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضا، إلا أن يكون المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب السير أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء، وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع، لأن الأصل عدم لزوم ذمته شئ اه ع ش. (قوله ومنه) أي القرض الحكمي اه ع ش. (قوله بإعطاء ماله غرض فيه) يعني بإعطاء شئ للآمر غرض في إعطاء ذلك الشئ (قوله وعمر داري الخ) أي وبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها اه نهاية، أي النية ع ش عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج إلى شرط كما هو واضح اه. (قوله واشتر هذا بثوبك الخ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد مثل الثوب صورة ويدل عليه قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض اه سم، أي خلافا للنهاية حيث قال: فيرجع بقيمته. (قوله لا بد في جميع ذلك الخ) أي من صور القرض الحكمي ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم لأن الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالاعطاء وكلاهما منزل منزلة اللازم وكذا في عمر داري لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب، وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق ولو صحبه آلة محرمة، لأن الغرض منه كفاية شره لا إعانته على المعصية اه ع ش. (قوله من شرط الرجوع) محله في الأسير إذا لم يقل فادني بدليل الآتي آنفا وصرح به شرح العباب اه سم. (قوله بخلاف ما لزمه الخ) حال من قوله: ماله غرض فيه عبارة الكردي، أي بخلاف أمر غيره بأداء ما لزمه الخ، فإنه لا يشترط للرجوع فيه شرطه اه. (قوله كقول الأسير الخ) خرج بذلك ما إذا لم يقل له فادني أي أو نحوه فلا رجوع، واعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه رد على من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج في الرجوع عليه إلى شرط الرجوع اه رشيدي، أقول: إنما يظهر هذا الرد لو أريد بالوجوب التنزيلي هنا الوجوب على المعطي وليس كذلك وإنما المراد بذلك الوجوب على الآمر وحينئذ فالالحاق ظاهر. (قوله ومن الأول) يريد به قوله: ماله غرض فيه اه كردي والأحسن قوله أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه. قال البجيرمي: ومن ذلك أيضا دفع بعض الناس الدراهم عن بعض في القهوة والحمامات ومجئ بعض الجيران بقهوة وكعك مثلا كما في ع ش ومنه أيضا كسوة الحاج بما جرت العادة بأنه يرد كما في القليوبي اه. (قوله لمن ادعى) ببناء الماضي المبني للفاعل، (قوله أي قبل ثبوته) أي وإلا فهو من جملة ما لزمه (قوله وإلا) أي وإن كان الامر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة (قوله وإذا رجع) إلى قوله: وحصل لي في النهاية (قوله كان في المقدر الخ) أي كان المرجوع به في المقدر، أي ولو حكما كأن أذن له في فدائه من الأسر بما يراه اه ع ش. (قوله والمعين) انظر ما حكم غير المقدر المعين، والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمته لأنه الأصل والرجوع بالمثل الصوري على غير قياس، فإذا انتفى ثبت الأصل فليراجع اه رشيدي، وعبارة ع ش قوله:
والمعين مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لا يرجع والظاهر خلافه وأنه يرجع بما صرفه حيث كان