حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٤
يقتصر هنا في لفظ الاجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظا بين القبول والابراء، ويترك فيهما بأحدهما، فليراجع. (قوله على ما ذكر) أي من القبول فقط أو من القبول والابراء. (قوله والحال المحضر في غير محل التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب: ولا يلزمه، أي: قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه، فإن قبله لم تلزمه المؤنة اه‍. وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي اه‍ سم عبارة المغني وشرح المنهج: أو لغرضها أجبر على القبول أو الابراء وقد يقال بالتخيير بالاجبار على القبول أو الابراء في المؤجل أي مطلقا، والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا، وعلى ذلك جرى صاحب الأنوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الأوجه الاجبار فيهما على القبول فقط اه‍، ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله وقضية إطلاقهم) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله وقضية إطلاقهم) أي إجبار المسلم فيه، (قوله هنا) أي في الحال المحضر في محل التسليم اه‍ سم.
(قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض اه‍ سم. (قوله فيه) أي في وقت الخوف (قوله ويفرق بأن الخ) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم، وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الاتلاف كذلك اه‍ سم. (قوله وإحسان) عطف تفسير لمعروف (قوله فلم يلزم) ببناء المفعول (قوله وما هنا) أي دين السلم (قوله المستحق) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها (قوله أولا) الأولى وعدمه (قوله القبض فيه غير مستحق الخ) الجملة خبران (قوله أو في غير محل التسليم) أو لمنع الخلو (قوله بكسر الحاء) إلى قوله: بخلافه عن ميت في المغني إلا قوله: ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله: إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد، فقوله: أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد، والمراد بها ههنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر، ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد، فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح، فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أو لا اه‍ سم على حج اه‍ ع ش، ولك أن تجيب بمنع قول المحشي بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد، (قوله عليه) يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا لما يوهمه صنيع سم المار آنفا من تعلقه بالعقد، وكان الأولى إسقاطه كما فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح المنهج. (قوله أو يوكل) بالنصب عطفا على السفر معه (قوله ولا يحبس) ببناء المفعول عطف على جملة له الدعوى الخ (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل الخ) هذا ممنوع كما يعلم مما يأتي
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425