حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩
عطف على عدمه (قوله ومر) أي في باب اختلاف المتبايعين اه‍ كردي. (قوله هنا) أي فيما لو قال: بعتك الخ (قوله ذمة الآخر) أي مدعي الهبة (قوله أو في أن المأخوذ) عطف على قوله في ذكر العوض اه‍ كردي، والظاهر بل المتعين أنه عطف على قوله في ذكر البدل كما هو صريح صنيع النهاية، ولان قوله في ذكر العوض مما حكاه الزركشي وما هنا من كلام الشارح نفسه بلا حكاية، (قوله فورا أو لا) أي أو بلا فور، (قوله لم أقبض) مقول قال عبارة النهاية ولو أقر بالقرض، وقال: لم أقبض صدق بيمينه، كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ المقرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض، وقال ابن الصباغ: إن قاله فورا اه‍، فظاهر صنيع النهاية اعتماد مقالة الماوردي بإطلاقها، أي سواء أقاله فورا أو لا اه‍ بصري. (قوله لم يقبل) خلافا للنهاية (قوله يصدق المقترض بيمينه) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وابن الصباغ الخ) ضعيف اه‍ ع ش. (قوله من استعمال الخ ) بيان لما اشتهر (قوله هنا) أي في القرض (قوله وفي غيره) عطف على قوله فيما لا تصح الخ (قوله ووجد نفاذا الخ) قد يقال تقدم أنه يلزم ما ذكر في المسألة المنقولة عن شرح الأسنوي ومع ذلك تقدم ما فيها للشارح، فيحتمل أن يجعل هنا لفظ العارية كناية مطلقا ويكون ذلك مستثنى أيضا للمدرك وهو الشيوع فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله صراحتها) الأولى صراحته أي لفظ العارية (قوله هنا) أي في القرض (قوله لا يعتد به إلا فيما الخ) أي فلا يتأتى فيه التفصيل المار فتكون العارية الشائعة في القرض صريحا فيه، (قوله بتسليمه) أي الحصر (قوله هو) أي الشيوع (قوله فيها) أي الصراحة (قوله الشيوع الخ) خبر أن. قول المتن: (قبوله في الأصح) فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض لم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي من أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه اه‍ ع ش. (قوله كالبيع) إلى قوله: ومن الأول في النهاية إلا قوله: أو فداء أسير (قوله كالبيع الخ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الايجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع اه‍ مغني. (قوله في العاقدين الخ) ظرف للسابقة (قوله والصيغة) بالجر عطفا على العاقدين اه‍ ع ش. (قوله حتى موافقة القبول الخ) بالرفع عطفا على شروط البيع (قوله واعترض) أي اشتراط موافقة القبول للايجاب في القرض (قوله ووضع القرض) أي الذي وضع له لفظ القرض (قوله فيه شائبة الخ) خبر الكون من حيث كونه ناقصا، وأما من حيث كونه مبتدأ فخبره قوله: لا ينافي ذلك.
(قوله لا ينافي ذلك) أي أنه مساو للبيع اه‍ ع ش. (قوله قال جمع الخ) دفع به ما يوهمه المتن من أن الايجاب لا خلاف فيه، (قوله منه) أي من المقرض والأولى فيه كما في النهاية والمغني أي في الاقراض، (قوله أيضا) أي كالقبول على مقابل الأصح اه‍ ع ش. (قوله واختاره الأذرعي الخ) أي ما قاله الجمع عبارة المغني، قال القاضي والمتولي الايجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال: أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض، قال الأذرعي: والاجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ومن اختار صحة البيع بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه‍. (قوله وقال قياس جواز المعاطاة في البيع الخ) قضيته جوازها أيضا في رفع اليد عن الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة، فليراجع. (قوله واعتراض الغزي الخ) أقره المغني (قوله له) أي لقول الأذرعي قياس جواز الخ (قوله هنا) أي في القرض (قوله هو
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425