حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢
عبارة المغني زوجته أو زوجها اه‍. (قوله والذي يتجه الخ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني والايعاب منع وجوب القبول، فقالوا: وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع، لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه‍. قال ع ش: وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر اه‍. (قوله وأنه لا يلزمه الخ) وفاقا للنهاية (قوله من شهد) أي بحريته فردا ولم تكمل البينة اه‍ نهاية. (والذي يتجه الأول) خالفه النهاية والايعاب وسم فقالوا: أصحهما الثاني اه‍، أي: ويعتق عليه رشيدي. (قوله لأن كونه بعضه الخ) رد ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم وإيعاب وع ش. (قوله ويجب تسليم) إلى قوله: ويقبل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: ما لم يتناه إلى والرطب، (قوله من تبن الخ) عبارة المغني من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك اه‍. (قوله وزوان) قال في المختار: الزوان بالضم يخالط البر، وقال الكرخي: هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو، انتهى. كذا بهامش وقول المختار: بضم الزاي أي والهمز وعبارة المصباح: الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة، وأهل الشام يسمونه الشيلم اه‍ ع ش. (قوله وقد أسلم كيلا جاز) ومع احتماله في الكيل إن كان لاخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره اه‍ ومغني، وفي سم عن شرح الروض مثله. (قوله أو وزنا فلا) ظاهره وإن قل جدا لأن أدنى شئ يظهر في الوزن اه‍ ع ش، عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه اه‍. (قوله وعكسه) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعا فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل مغني ونهاية. قال ع ش: قال في شرح الروض: فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع انتهى سم على حج وقوله: لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل، وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام اه‍ ع ش. (قوله ما لم يتناه جفافه) حتى لم تبق فيه نداوة مغني وسم. (قوله والرطب غير مشدخ) عطف على قوله:
التمر جافا والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول، فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه، لأن الأصل عدم التشديخ اه‍ بجيرمي عبارة الكردي: والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى يلين اه‍. قوله:
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425