(أو أحد الأولين) وهما التبقية بالأجرة لقلع مع غرامة الأرش (قوله تخير) أي بين الثلاثة مغني ونهاية (قوله لكن لا يفعل الأول الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه. (قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد الخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الابقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا اه. سم (قوله بإجارة) متعلق بالبناء (قوله فطروه) أي الوقف (قوله حكمها) أي الإجارة (قوله ولو كان على الشجر) إلى المتن في النهاية (قوله كما في الزرع) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل يلزمه تبقيته إلى أوان الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا لزراعة فرجع الخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة اه. ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير وإن كان المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير) أي في الحال سم على حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه. ع ش عبارة البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ كما في نظيره من الإجارة شوبري اه. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي ملكها تبعا اه. سم (قوله أبقاها الخ) وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش وسم (قوله وإن أراد القلع الخ).
فرع: لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو بقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه.
مغني. (قوله وإذا اختار الخ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن (إن بذل) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزم ذلك وليس المرد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش (قوله ثم عليه) يعني على الأصح وكان الأولى الاظهار اه. رشيدي (قوله على الكيفية السابقة الخ) سيأتي ما فيه قول المتن (والأصح أنه يعرض عنهما الخ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا