حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢
(أو أحد الأولين) وهما التبقية بالأجرة لقلع مع غرامة الأرش (قوله تخير) أي بين الثلاثة مغني ونهاية (قوله لكن لا يفعل الأول الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه‍. (قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد الخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الابقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا اه‍. سم (قوله بإجارة) متعلق بالبناء (قوله فطروه) أي الوقف (قوله حكمها) أي الإجارة (قوله ولو كان على الشجر) إلى المتن في النهاية (قوله كما في الزرع) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل يلزمه تبقيته إلى أوان الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا لزراعة فرجع الخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة اه‍. ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير وإن كان المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير) أي في الحال سم على حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه‍. ع ش عبارة البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ كما في نظيره من الإجارة شوبري اه‍. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي ملكها تبعا اه‍. سم (قوله أبقاها الخ) وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش وسم (قوله وإن أراد القلع الخ).
فرع: لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو بقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه‍.
مغني. (قوله وإذا اختار الخ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن (إن بذل) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزم ذلك وليس المرد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش (قوله ثم عليه) يعني على الأصح وكان الأولى الاظهار اه‍. رشيدي (قوله على الكيفية السابقة الخ) سيأتي ما فيه قول المتن (والأصح أنه يعرض عنهما الخ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425