نفي التجوز المذكور فتأمله اه. سم (قوله بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم الاعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته فتلزمه الأجرة مطلقا لبطلان الاذن بالاغماء والموت اه.
ع ش (قوله فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج وقد يقال الأقرب الفرق فإن الاستعمال في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الاذن أصلا وجهله إنما يفيد عدم الاثم كما لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه ماله وينبغي أن مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الأجرة ثم ما تقرر من أن المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في الثمن المعين ففسخ ولم يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوفاه من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه وكذا يقال في المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الثمن المعين واستوفى منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره اه. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ومؤنة الرد اه. كردي (قوله إذا لم يسلطه الخ) خبر ومحل قولهم الخ (قوله ولم يقصر) أي المالك و (قوله إعلامه) أي المستعير اه. ع ش (قوله فرجع) أي المعير اه. ع ش وكذا ضمير لزمه (قوله نقل متاعه الخ) فلو لم يفعل فتلف هل يضمن؟ محل نظر والأقرب لا قياسا على ما صرحوا به فيما لو مات رفيقه أثناء الطريق فترك متاعه ولم يحمله وإن أمكن الفرق فليتأمل فإن تغريمهم مؤنة الحفر الآتي في مسألة القبر يؤيد الفرق اه. سيد عمر أقول والفرق ظاهر فالأقرب الصمان وسيأتي عن ع ش ما يفيده (قوله إن مثله) أي المتاع و (قوله نفسه) أي المستعير (قوله إذا عجز عن المشي الخ) ويقبل قوله في ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه اه. ع ش ولعل الأقرب أن يقال إن لم تكذبه القرينة (قوله من نحو موت الخ) عبارة النهاية انفساخها بموت أحد العاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه الشيخ اه. قال ع ش قوله: م ر أو الحجر عليه بسفه أي على أحدهما وقوله: وكذا بحجر فلس لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا لا يقابل بأجرة وعليه فينبغي أنه إذا كان الباقي من المدة مثلا كذلك أنها لا تنفسخ اه. ع ش (قوله وعلى وارث المستعير الخ) عبارة النهاية وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا كما مر ولم يطلب المعير فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت في التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع الأجرة ومؤنة الرد في هذا عليهم وفيما قبلها على التركة فإن لم تكن لم يلزمهم سوى التخلية وكالورثة في ذلك وليه أي المستعير لو جن أو حجر عليه بسفه اه. (قوله مع مؤنة الرد) أي دون الأجرة نهاية أي للعين المعارة في مدة التأخير ع ش قوله