حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١٠
والذي في المغني والنهاية درعا بالافراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر ودرعا الخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من صفوان مائة درع اه‍. (قوله وقد تجب الخ) لم يذكر أنها قد تباح اه‍. سم أقول وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه‍. ع ش (قوله كإعارة نحو ثوب الخ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا بل له طلب الأجرة ثم إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة معنى ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا للإعارة ع ش اه‍. بجيرمي أو يأتي آنفا ما يتعلق بذلك (قوله مؤذ الخ) ظاهره وإن قل الأذى وينبغي تقييده بأذى لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الأذرعي في قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه‍.
ع ش (قوله ومصحف أو ثوب الخ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة الخ حتى لو لم يكن بالبلد الا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد يلزمه التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه‍. وحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة اه‍. ع ش وما نقله عن شرح م ر نقل سم عن شرح الروض مثله (قوله عليه) أي على المصحف أو الثوب اه‍. رشيدي (قوله لا أجرة لمثله) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالإجارة اه‍. رشيدي (قوله وكذا إعارة سكين الخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز لمالك الاعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة سم على حج اه‍. ع ش (قوله وكإعارة ما كتب الخ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية لا تجب عينا بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة اه‍. (قوله ما كتب الخ) ما واقعة على نحو الكتاب (قوله فيه) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب الخ وكذا ضمير منه و (قوله أو روايته) أي الغير يعني سند شيخه (قوله لينسخه) أي غيره اه‍. ع ش (قوله وتحرم) ثم قوله (يكره) كل منهما معطوف على تجب اه‍. سم (قوله كما يأتي) أي كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط اه‍. مغني (قوله مع أنها فاسدة) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة فالأولى التمثيل له بإعارة خيل
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425