والذي في المغني والنهاية درعا بالافراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر ودرعا الخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من صفوان مائة درع اه. (قوله وقد تجب الخ) لم يذكر أنها قد تباح اه. سم أقول وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه. ع ش (قوله كإعارة نحو ثوب الخ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا بل له طلب الأجرة ثم إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة معنى ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا للإعارة ع ش اه. بجيرمي أو يأتي آنفا ما يتعلق بذلك (قوله مؤذ الخ) ظاهره وإن قل الأذى وينبغي تقييده بأذى لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الأذرعي في قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه.
ع ش (قوله ومصحف أو ثوب الخ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة الخ حتى لو لم يكن بالبلد الا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد يلزمه التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه. وحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة اه. ع ش وما نقله عن شرح م ر نقل سم عن شرح الروض مثله (قوله عليه) أي على المصحف أو الثوب اه. رشيدي (قوله لا أجرة لمثله) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالإجارة اه. رشيدي (قوله وكذا إعارة سكين الخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز لمالك الاعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة سم على حج اه. ع ش (قوله وكإعارة ما كتب الخ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية لا تجب عينا بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة اه. (قوله ما كتب الخ) ما واقعة على نحو الكتاب (قوله فيه) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب الخ وكذا ضمير منه و (قوله أو روايته) أي الغير يعني سند شيخه (قوله لينسخه) أي غيره اه. ع ش (قوله وتحرم) ثم قوله (يكره) كل منهما معطوف على تجب اه. سم (قوله كما يأتي) أي كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط اه. مغني (قوله مع أنها فاسدة) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة فالأولى التمثيل له بإعارة خيل