حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٠
برد) كالحر (قوله غريقا) أو حريقا يقاس بذلك ما في معناه اه‍. مغني (قوله بعد أن بنى أو غرس) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض اه‍. ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهى سم على حج اه‍. ع ش أي وأما عند الجهل بالرجوع فقد مر أول الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه فهل يقلع مجانا حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني أنه يقلع مجانا قول المتن (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء كما في المنهج (قوله بقرينة ذكره) أي القلع (بعدهما) أي البناء والغراس قول المتن (مجانا) أي أو سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش كما أفهمه قوله: م ر واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص اه‍. ع ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا اه‍.
(قوله أي بلا بدل) أي بلا أرش لنقص محلي ومغني (قوله عملا) إلى قوله: وصوب في النهاية والمغني (قوله فللمعير القلع) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بأن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ع ش اه‍. بجيرمي (قوله إن شرطها) مع قول المتن قلت الخ يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم يشرط القلع واختاره المستعير اه‍. سم. (قوله وإلا فلا) دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا اه‍. ع ش.
(قوله وصوب السبكي الخ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي بمجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه اه‍. (قوله بل للقلع بلا أرش) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني (قوله ولو اختلفا) إلى قوله: وقال غيره في النهاية والمغني (قوله مجانا) أي أو يبدل نهاية ومغني (قوله صدق المعير) اعتمده النهاية والمغني (قوله ما مر الخ) أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر (قوله بلا أرش) إلى قول المتن وإن لم يختر في المغني إلا قوله: وهو المراد إلى وبحث وإلى قوله: وقضيته في النهاية (قوله ردها إلى ما كانت عليه) أي بأن يعيد الاجزاء التي انفصلت منها فقط اه‍. ع ش (قوله وهو) أي الرد المذكور (قوله فلا يكلف الخ) بل للمالك منعه منه ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه (قوله الحفر ترابها) بنصب الأول ورفع الثاني (قوله وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أن محله) أي ما صححه المصنف (قوله بخلاف الحاصلة في مدة العارية الخ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين اه‍.
مغني (قوله لحدوثها الخ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها الخ (قوله لزمه ضم الزائد) أي وأرش نقصه إن نقص اه‍. ع ش قول المتن (بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار كما أفتى به الشارح مع
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425