حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠١
كفر) أي كل منهما اه‍. سم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الخبر اه‍. وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو على كفر النعمة كالصريح فيه (قوله أو على كفر النعمة) أي فإن حصول الولد له نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق ونحوه اه‍. ع ش (قوله أو سكران) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظ عليه قول المتن (قوله أن الحقه الخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا حائزا اه‍. سم (قوله كهذا ابني) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر اه‍. مغنى (قوله لا أمي الخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه اه‍. أي فيصح الحاق نسب الام به ع ش (قوله بخلاف نحو رأسه الخ) خلافا للنهاية عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اه‍ أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش وأطال سم في رده وانتصار الشارح (قوله فإن كذبه) إلى قوله وإن هذا الولد في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن (قوله معروف النسب) أي مشهوره كما عبر به غيره اه‍. رشيدي (قوله لم يصح الخ) جزاء فإن كذبه (قوله المستلحق) بفتح الحاء (قوله أن المنفي بلعان الخ) ومثله ولد الأمة ولو غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لأنه لو نازعه قبل النفي الخ بل وكذا لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد اه‍.
ع ش (قوله لم يجز الخ) أي ولم يصح اه‍. نهاية (قوله وإن هذا الولد) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح (قوله بل لا ينتفي) أي حكم الفراش أو الولد اه‍. ع ش (قوله من هذا) لعل المشار إليه قوله أن هذا الولد الخ (قوله بأنه يلحق الخ) متعلق بالافتاء. (قوله وسمعت الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله وإن كان) أي ابن الأخ (إثباتا) أي مثبتا (للغير) أي لفلان (قوله الابن) أي ابن المريض المقر (قوله في قوله) أي المريض المقر (قوله وتقبل بينته) أي الابن (قوله بإقرار هذا) أي المريض المقر (قوله أو على فراش الخ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه‍ سم (قوله أو نكاح فاسد) عطف خاص على عام إذ الوطئ بنكاح فاسد من الوطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله قوله لأنه) أي الغير (لو نازعه) أي الواطئ بشبهة (قوله سمعت دعواه) أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه‍.
(٤٠١)
مفاتيح البحث: المرض (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425