كفر) أي كل منهما اه. سم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الخبر اه. وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو على كفر النعمة كالصريح فيه (قوله أو على كفر النعمة) أي فإن حصول الولد له نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق ونحوه اه. ع ش (قوله أو سكران) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظ عليه قول المتن (قوله أن الحقه الخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا حائزا اه. سم (قوله كهذا ابني) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر اه. مغنى (قوله لا أمي الخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه اه. أي فيصح الحاق نسب الام به ع ش (قوله بخلاف نحو رأسه الخ) خلافا للنهاية عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اه أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش وأطال سم في رده وانتصار الشارح (قوله فإن كذبه) إلى قوله وإن هذا الولد في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن (قوله معروف النسب) أي مشهوره كما عبر به غيره اه. رشيدي (قوله لم يصح الخ) جزاء فإن كذبه (قوله المستلحق) بفتح الحاء (قوله أن المنفي بلعان الخ) ومثله ولد الأمة ولو غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لأنه لو نازعه قبل النفي الخ بل وكذا لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد اه.
ع ش (قوله لم يجز الخ) أي ولم يصح اه. نهاية (قوله وإن هذا الولد) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح (قوله بل لا ينتفي) أي حكم الفراش أو الولد اه. ع ش (قوله من هذا) لعل المشار إليه قوله أن هذا الولد الخ (قوله بأنه يلحق الخ) متعلق بالافتاء. (قوله وسمعت الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله وإن كان) أي ابن الأخ (إثباتا) أي مثبتا (للغير) أي لفلان (قوله الابن) أي ابن المريض المقر (قوله في قوله) أي المريض المقر (قوله وتقبل بينته) أي الابن (قوله بإقرار هذا) أي المريض المقر (قوله أو على فراش الخ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه سم (قوله أو نكاح فاسد) عطف خاص على عام إذ الوطئ بنكاح فاسد من الوطئ بشبهة اه ع ش (قوله قوله لأنه) أي الغير (لو نازعه) أي الواطئ بشبهة (قوله سمعت دعواه) أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه.