حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٢
رشيدي (قوله مطلقا) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أو لا وكان المستلحق الواطئ أم لا اه‍ ع ش (قوله وهو المكلف) إلى قوله أي وكذا في النهاية إلا قوله أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي (قوله أو السكران) أي المتعدي اه‍. (قوله وهو أعرف به الخ) أي لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث عن نسبه اه‍.
ع ش (قوله فلا يثبت النسب) كذا في المغني (قوله قبل التمكن) ينبغي أو بعده سم على حج ويصور ذاك بما إذا استمر المستلحق على دعوى منه وينزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت اه‍. ع ش (قوله كلامهما) أي في ذلك الموضع اه‍. سم (قوله وأن لا يكون) إلى قوله أي وكذا في المغني (قوله لا إن كان بالغا الخ) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي اتجه عدم الصحة في العتيق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولي ولم أر في ذلك شيئا اه‍. ومفهوم قوله في العتق الصحة في الرقيق وكذا مفهوم تعليله وينظر في التعليل بقول الشارح أي وكذا ولاؤه الخ والحاصل أن استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ العاقل وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت اه‍. سم بحذف (قوله في الأولى) أي في صورة كون المستلحق قنا و (قوله في الثانية) أي صورة كونه عتيقا (قوله أو وباطنا) الأولى حذف فقط والواو (قوله أو لا ولا) أي لا تحرم لا ظاهرا ولا باطنا (قوله وإن حاصل الخ) عطف على فساد (قوله لو فرض الخ) الظاهر الاخصر وجهل نسبها (قوله فإنه الخ) تفصيل لقوله إلا إن قصد الخ (قوله وإن يتعين) عطف على قوله فساد هذه الخ (قوله فيهما) أي في الظاهر والباطن (قوله والحرمة) أي وإطلاق الحرمة (قوله والحرمة فيهما على ما الخ) إن أراد أن الحرمة ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا واضحا لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن أراد انها نابتة للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر من إطلاق الاقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا اه‍. سم (قوله والحل الخ) أي وإطلاق الحل وهلا زاد والحل ظاهرا فقط على ما إذا قصد أخوة الاسلام أو أطلق وهو يعتقد أخوة النسب (قوله أو سكت) إلى قوله ولو استلحق في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لابن أبي هريرة (قوله وأصر) الأولى تأخيره عن قوله أو قال
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425