حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩
وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه‍. ع ش قول المتن (ويبين الخ) أي إن بينه الخ اه‍. منهج (قوله تلفظ به) أي بالألف (قوله ولزمه الألف) عطف على جملة بطل الاستثناء وكان الأولى التفريع (قوله وفي شئ إلا شيئا الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال له علي شئ إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوهما فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء وإلا لغا ولو قال له علي ألف إلا شيئا أو عكس فالألف والشئ مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به الاستغراق ولو قال له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ولو فسره ما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التفسير ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح اه‍. (قوله وكهذا الثوب) إلى قوله: فإنه في النهاية قول المتن (لا هذا البيت الخ) ومثله كما هو ظاهر إلا ثلثها مثلا (قوله إلا كمه) أي وإن كان الكم بصفة بقية الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه‍. ع ش (قوله فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه‍. سم قول المتن (قبل) أي استثناؤه (قوله ولا أثر) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله إلا شيئا) أي له علي عشرة دراهم إلا شيئا قول المتن (صدق بيمينه) أي إذا كذبه المقر له اه‍. مغني (قوله ولو قتلوا قتلا الخ) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى اه‍. سم (قوله قبل) أي تفسيره (قوله لبقاء أثر الاقرار) وهو القيمة ويؤخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الاقرار باق وهو الضمان نهاية ومغني. (قوله أفتى ابن الصلاح الخ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شئ نعم إن أرختا وتأخرتا وتأخر تاريخ الاقرار عمل به انتهى م ر اه‍. سم وهذا فيه تأييد لقول الشارح الآتي وهو ظاهر (قوله حكم بالأولى) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله بها) أي بالبينة الأولى (قوله وخالفه) أي ابن الصلاح (قوله كما مر) أي قبيل فصل الصيغة اه‍. كردي (قوله للتحليف) أي لتحليف المقر له أنه لم يؤده إليه (قوله مما مر في الرهن) أي في قول المصنف ولو أقر بألفين ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة اه‍. كردي (قوله قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده م ر اه‍. سم (قوله وفيه نظر) أي في القياس المذكور (قوله ثم محل قبول ادعاء النسيان) أي في نحو مسألتنا لتحليف المقر له (قوله كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه‍. (قوله فيه) أي في ادعاء النسيان (قوله بأن يذكر) بيان للمنفي اه‍.
كردي (قوله ولا نسيانا) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الاقرار ولا أستحق عليه شيئا ولا نسيانا أي ولست ناسيا في هذا الاقرار ولا أستحق عليه بدعوى النسيان (قوله لأن الخ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل دعواه النسيان وإن الخ (قوله حينئذ) أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام (قوله ونظير ذلك) أي عدم القبول مع الالتزام وكذلك ضمير وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما قاله إلى بعضهم وما لهما واحد (قوله وقد ينافيه الخ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425