حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
القاعدة ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية (قوله يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله اه‍. سم (قوله إلى المستثنى منه) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن اشكال اه‍. سيد عمر (قوله وإن خرج عن قاعدة الاستثناء الخ) وقد ينازع في خروجه عن القاعدة المذكورة لأن مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدي لفظ الاستثناء عند تعين انصباب النفي علي المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى والنفي داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله متوجها الخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكور على ظاهرها هو الذي أوقعه في قوله: وإن خرج الخ فليس ما ذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي بل من الاثبات ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا الاحتمال وإن لم يكن متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الاقرار على اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا الخ اه‍. سيد عمر (قوله ولا أقل منها) أي لأن دلالة المفهوم ضعيفة لا يعمل بها في الأقارير اه‍. ع ش (قوله ولا يجمع الخ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما أن ما حصل بجمعه استغراق أو عدمه لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه إذ جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط اه‍. وقوله: وهذا مخصص الخ ذكره سم عن شرح الروض وأقره (قوله ولا فيهما) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم أر درهما ودرهما ودرهما فيلزمه ثلاثة لأنه إذ ا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو اه‍. (قوله لاستغراق الخ) لفظ المنهج في استغراق بقي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام هنا بمعنى الوقت فالمعنى حينئذ إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لدفع ذلك الاستغراق كالمثال الأول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع تحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لأجل تحصيله كالمثال الثاني والثالث أو لأجل دفعه كالمثال الأول عبارة البجيرمي قوله في استغراق أي لأجل استغراق ففي اللام كما عبر بها م ر أي لأجل دفعه إذا كان الجمع في المستثنى منه أو لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو فيهما اه‍. (قوله فعلى درهم الخ) وكذا على درهمان ودرهم إلا درهما (قوله فعلي درهم الخ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل عليه تعليله وثلاثة لمنطوق أولها لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في المستثنى وذكر له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا كالأول منهما أو يكون جمع جائز مع جمع جائز كالثاني منهما لأن الأولين فيه يجوز جمعهما ولا يجوز جمع الثالث معهما أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مجموعا كالمثال الأول اه‍. بجيرمي (قوله فيلزمه ثلاثة) لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو اه‍. مغني (قوله وثلاثة الخ) أي وعلى ثلاثة الخ (قوله فلغى درهما) أي في الصورتين (قوله لأن به الاستغراق) أي لأن الاستغراق إنما حصل به فنلغيه فيبقى استثناء اثنين من ثلاثة فيكون الواجب واحد (قوله لجواز الجمع هنا) أي جمع المستثنى قول المتن (ويصح من غير الجنس) أي جنس المستثنى منه خلافا للإمام أحمد في بطلانه مطلقا وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون قيلوبي اه‍. بجيرمي (قوله من غير الجنس)
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425