في المغني (قوله أو إلى عشرة) أي أو قال ما بين درهم إلى عشرة (قوله والحكم) أي حكم من درهم إلى عشرة اه.
مغني (قوله هنا) أي في الاقرار (قوله والوصية) أي والابراء اه. مغني (قوله واحد) وهو دخول الطرف الأول دون الأخير اه. مغني (قوله من واحدة الخ) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر اه. سم (قوله أو درهم في دينار) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: فمع نيته إلى فلم يجب وقوله في الأول وقوله: في الثاني قول المتن (فإن أراد المعية) أي بأن قال أردت مع عشرة دراهم له اه. مغني ويأتي عن السبكي ما يوافقه وإن لم يرتض به الشارح (قوله أو الدرهم والدينار) راجع إلى قوله أو درهم في دينار. (قوله واستشكله) أي ما في المتن من لزوم أحد عشر درهما فيما ذكر (قوله فمع نيته) أي نية مع (قوله فرض ما ذكر) أي ما في المتن (قوله أطلق) أي لم يرد المعية (قوله فالمسألتان على حد سواء) أي فعند الاطلاق يلزم فيهما المرفوع فقط وعند إرادة المعية يلزم فيهما المجرور أيضا (قوله وفيه تكلف) أي في جواب البلقيني (قوله إنه يلزمه الخ) بيان الظاهر كلامهم. (قوله وأجاب غيره) أي غير البلقيني (قوله بأن نية المعية الخ) عبارة المغني بأن قصد المعية في قوله: درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمر وبقولهم مع عمر وبخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم بدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف بالواو اه. (قوله وليست الواو الخ) أي في جاء زيد وعمر و (قوله وقد يجاب) أي عن أصل الاشكال (قوله بأن مع درهم صريح الخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له وحينئذ يندفع هذا الاشكال والاشكال الآتي ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد اه. سم (قوله له) أي المقر (قوله ولغيره) أي وبدرهم لغير المقر له (قوله فنية مع بها) أي نية المعية بقي عشرة (قوله قرينة ظاهرة الخ) لا نسلم كونها قرينة فضلا عن كونها ظاهرة لأن في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى مع وكيف يقال لأنه يرادفها وهي أعم منه لما تبين فقد ظهر بهذا منع الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا الخ وذلك لأن استعمال في معنى مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في اللزوم لأن معنى لا يقتضي ذلك وقوله تفيد معنى زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف اه. سم أقول وقوله لا نسلم الخ لا مجال لعدم تسليم ذلك بعد تسليم ما قبله المفرع عليه ذلك وقوله لأن في تحتمل معاني الخ ظاهره على سبيل المساواة وهو ظاهر المنع وقوله وكيف يقال لأنه يرادفها جوابه أن مراد الشارح بقوله ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الأصولي وقوله ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح الخ ظاهر المنع كما هو صريح المغني عبارته وأيضا فقوله درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرفية فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا