حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤
كما قال له على ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه اه‍. (قوله بأن فيه) أي في التفسير بالناقص (قوله هنا) أي في التفسير بغير سكة البلد أو بجنس ردئ (قوله وإنما انعقد البيع بنقد البلد) عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن الخ اه‍. (قوله والاقرار إخبار بحق سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله إن الأشرفي الخ) عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه أي الشهاب الرملي بمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملا فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقا اه‍. أقول وفي وجوب القبول فيما إذا فقد إطلاقه على الفضة في محل الاقرار وزمنه بالكلية كزماننا نظر ظاهر (قوله هنا) أي في الاقرار و (قوله ثم) أي في المعاملة (قوله لما تقرر) أي للتعليل المذكور (قوله وفارق بعتك من هذا الجدار الخ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد اه‍. وقوله: فكذلك الخ هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر أي والخطيب اه‍. سم قال الرشيدي قوله من هذا الدرهم الخ أي بأن كان معينا بدليل الارشاد والتنظير فليراجع اه‍. (قوله أيضا) أي كالمنتهى (قوله بأن هذا) أي المبدأ في مسألة الجدار (قوله من غير الجنس) أي جنس المقربة الذي هو الساحة (قوله بخلاف الأول) أي المبدأ في مسألة الدرهم. (قوله وقضيته) أي الفرق (قوله في الأرض) أي في الاقرار بها (قوله ويفرق بأن هذا من المساحات الخ) أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الأرض فإن دخول جميع ما بقي من الأرض بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت المحشي نظر في فرق الشارح فقال: قوله: ويفرق الخ يتأمل فيه انتهى اه‍. سيد عمر (قوله بأن هذا) أي المقر به في مسألة الأرض. (قوله فإنه ليس كذلك الخ) أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه بل هو محتاج إليه لأنه مبدأ الالتزام فقوله: وما بعده الخ من عطف السبب (قوله ولو قال ما بين درهم) إلى المتن
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: البيع (2)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425