حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٩
لأن بل للاضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية اه‍. (قوله وإنما المقتضى الخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله: م ر وإنما المقتضى للاتحاد نفس بل الخ تبع في هذا الشهاب بن حجر لكن ذاك جار على طريقة أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا واحد وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين هذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اخاره وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما أريد به الأول اه‍. (قوله لما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه درهمان (قوله فقوله) أي السبكي (قوله موهم الخ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم يذكر درهما بالأولى سم على حج اه‍. رشيدي (قوله له عندي) أي أو على نهاية ومغني (قوله بدلا) إلى قوله:
وكأنه بناه في المغني (قوله كما قاله الأسنوي) أي أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره نهاية ومغني (قوله فقال) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه (قوله من لسانهم) أي العرب (قوله وكأنه بناه الخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا النباء اه‍. سم (قوله السابق) أي في قوله: ثم نقل عن تلك وصار يكنى به الخ اه‍. ع ش (قوله وحينئذ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على عدم النقل اه‍. (قوله ما قالاه) أي ابن مالك والسبكي (قوله فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله:
لم يسمع الخ وعلى هذا فلا وجه إلا له قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل اه‍ سم (قوله بل هو) أي لفظ كذا (قوله ظرف له) أي للخبر (قوله لحنا) إلى قول المتن والمذهب في المغني (قوله عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا اه‍. سم (قوله ولا نظر للحن) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر في الاقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما قاله الرافعي اه‍. (قوله ورد بأنه يلزم الخ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بلزم عليه) أي على تعليله (مائة في الجر الخ) أي وجوب مائة الخ (قوله إذا التقدير كذا من درهم) كان من على هذا للتبعيض اه‍. سم (قوله بأن كذا) متعلق بقوله مردود اه‍. ع ش (قوله إنما تقع الخ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شئ وهو كما يشمل الآحاد يشمل الابعاض إلا أن يكون المراد أنها تقع على الآحاد في الاستعمال أو يثبت أنها نقلت للآحاد دون غيرها ع ش (قوله أو ثم كذا الخ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك اه‍ (قوله وأراد العطف بالفاء) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الإرادة اه‍. ع ش (قوله لما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح فإن قال: ودرهم الخ من أنها كثيرا ما تستعمل للتفريغ وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه فتعين القصد فيها كما هو شأن المشتركات اه‍. عبارة ع ش أي من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف اه‍.
(قوله لأنه عقب) إلى قوله: كما يأتي في المغني (قوله ولان التمييز الخ) عطف على لأنه عقب الخ (قوله ولو زاد في التكرير) أي كأن يقول له علي كذا وكذا وكذا (قوله فكما في نظيره الآتي) أي في قول المصنف ولو حذف الواو فدرهم في الخ قال ع ش وفيه تأمل إذا المتبادر والتكرير مع العطف كما أشرنا وأيضا لو أريد التكرير بلا عطف كان مندرجا في الآتي لا نظير له فلعل الصواب أي في الفصل الآتي بقول المصنف ولو قال درهم ودرهم
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425