حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٠
ودرهم لزمه الخ. (قوله أما الرفع) إلى قوله كذا في المغني وإلى قوله والخبر في النهاية إلا قوله كذا إلى فالوجه (قوله إذ يلزمه) أي الرفع مطلقا (عدم المطابقة) أي بين المبتدأ وخبر (قوله حينئذ) أي حين إذ كان العطف بثم أو الفاء (قوله وكذا يلزم هذا) أي وجوب درهمين و (قوله خبرا صناعة) أي نحويا على ما جرى صاحب القيل (قوله فالوجه أنه بدل الخ) فيه بحث أما أو لا فلا تسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله: أي هما درهم وأما ثانيا فلانه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما وبدل الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا من مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه: أولى اه‍. سم (قوله أنه بدل الخ) أي وكذا الأول مبتدأ والثاني معطوف عليه (قوله نظير ما مر آنفا) أي في شرح أو رفع الدرهم (قوله وأما الجر) إلى قوله: وأما السكون في المغني وإلى قوله: وقضية التعليل في النهاية (قوله فحمل على الضم) أي الرفع لا على النصب لأن الحمل على الرفع هو الأقل المتيقن اه‍. كردي. (قوله وأما السكون فواضح) أي لامكان أن التقدير هما درهم اه‍. ع ش والأولى أي لامكان حمله على أنه بدل أو بيان لهما (قوله كلها) أي رفعا ونصبا وجرا وسكونا ويتحصل مما تقرر اثنا عشر مسألة لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم أما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شئ إذ لا يسوغ رأيت زيدا إذا عنى الأول فإن عنى غيره صح نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غيره موضع اه‍. عبارة ع ش هذا مخالف لما يأتي في قوله على أن الأوجه في بل اعتبار الخ إلا أن يحمل ما هنا على قصد الاستئناف اه‍. قول المتن (قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف الف وأربعة دنانير أو ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم اه‍. سم (قوله من المال) إلى قوله: وقضية التعليل في المغني إلا قوله: كألف وثوب وقوله: ما لم يجرها إلى ولو قال ألف وقفيز وقوله ولو قال ألف درهما إلى وإن رقعهما (قوله من المال) كألف فلس اه‍. مغني (قوله اتحد جنسه الخ) أي سواء فسره بجنس واحد أم أجناس اه‍. مغني (قوله ألف ودرهم فضة) ينصب على أنه تمييز لهما اه‍. كردي (قوله وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن يجب كون الألف دراهم سم ورشيدي (قوله لم يعد) أي لفظ حنطة (قوله ولو قال ألف درهما) إلى المتن قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم اه‍. قال في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصل الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى بالدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الامرين وهو إلى الأول أقرب انتهى اه‍. سم بحذف وما ذكره من الروض ومن شرحه إلى وإنه الخ في المغني مثله (قوله فواضح) أي لزوم
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425