حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
ويجزم بالقبول في مال ومال عظيم ونحوه بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب بأنه لم يذكر الخلاف هنا لأنه لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على الأصح السابق اه‍. (قوله وقمع باذنجانة) أي بيتها اه‍. كردي قوله (أي صالح للاكل) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به بالمرة اه‍. ع ش (قوله لأن الأصل الخ) تعليل للمتن عبارة المغني أما عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والأصل براءة الذمة من الزيادة وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح أو باعتبار كفر مستحلها الخ وأما كونه أكثر من مال فلان فلاحتمال أنه من حيث إنه أحل منه أو إنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له اه‍.
(قوله فيما الخ) أي مما فوقه (قوله أو مثل الخ) عطف على مثل الخ أي أوله على مثل ما على لزيد اه‍.
ع ش (قوله فلا يقبل بأقل من ذلك عددا) أي ويقبل بغير جنسه ونوعه اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي الأقل اه‍. رشيدي (قوله لتبادر الاستواء الخ) في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى اه‍. رشيدي وقد يجاب بأن المراد احتمال له نوع قوة لا مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق باليقين (قوله منها) أي من المثلية (قوله لصحة إيجارها) إلى قوله: وصحح السبكي في المغني إلا قوله: عندي (قوله إذا أتلفت) أي أتلفها أجنبي (قوله وبه فارقت الموقوف) أي حيث لا يقبل تفسير المال به (قوله وغيره) عطف على المبهم عبارة النهاية عن المبهم وغيره من العدد اه‍. وعبارة المغني عن العدد وغيره اه‍.
ثم قالا دخولا في المتن ويجوز استعمالها في النوعين أي المبهم وغيره مفردة ومركبة أي مكررة من غير عطف ومعطوفة اه‍. قول المتن (شئ شئ أو كذا كذا) وإن زاد على مرتين من غير عطف نهاية ومغني (قوله ما لم يرد الاستئناف) فإن قال أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه اه‍. مغني (قوله لأنه ظاهر) أي ما بعد الأول (قوله ما يأتي) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث أراد بها العطف وإلا فلا تعدد لما يأتي فيها اه‍. ع ش (قوله شيئان متفقان أو مختلفان) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شئ نهاية ومغني قول المتن (أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شئ واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا بل زيد إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره اه‍. وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم فدرهم اه‍. قال في شرحه لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول اه‍. وبه يندفع قول الشارح ويلزمه الخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف أي بالواو إذ لا يقصد به الاستدارك فليتأمل اه‍. سم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول المصنف الآتي ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عز وكما يأتي. (قوله ويلزمه) أي السبكي اه‍. ع ش (قوله وهو بعيد) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما صححه السبكي (قوله أو الاضرابية) أي الابطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة الرشيدي قوله: الانتقالية أو الاضرابية يوهم أنهما قسمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من الاضرابية
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، المنع (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425