الخ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة اه. سم عبارة الروض قال ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد ثم قال: لم يكن هذه العين في يدي صدق المقر بيمنيه وعبارة شرحه ومثله وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة وقال الوارث: لم يكن هذا في الدار يوم الاقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له بها وبما فيها ووجد المتاع فيها فالظاهر وجوده فيه يوم الاقرار قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا المقر اه. رشيدي (قوله زوجة) أي مثلا (قوله ولو كان للمقر زوجة الخ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا اه. رشيدي (قوله زوجة ساكنة معه) أي فلو كان الساكن معه أكثر من زوجة جعل في أيدهم بعدد الرؤوس اه. ع ش (قوله في نصف الأعيان) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه فإنها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أولا حيث علم أنها كانت تتصرف فيه وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة على شئ من ذلك فهو له ومن لم يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف سواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما وكذلك أحدهما ما ووارث الآخر وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة أو للزوجة كالحلي والغزل أو لهما كالدراهم والدنانير أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج المملوك وهما عاميان وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج أو لها فلها والذي يصلح لهما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة والمرأة متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما بأن يكون لكل ما يصلح له وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون انتهى وينبغي أن مما يقتضي الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما اه. ع ش (قوله أو لكليهما) أي أو لم يصلح لواحد منهما سم وع ش قول المتن (بما لا يقتنى) أي بشئ لا يحل اقتناؤه أ ه. مغني (قوله بوجه) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى واستشكل (قوله وخمر غير محترمة) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها اه.
مغني (قوله لا حق الخ) أي ليس حقا ولا اختصاصا نهاية ومغني (قوله وخمر) أي وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية ع ش ومغني. (قوله قال) أي السبكي (قوله واعترض) أي بحث السبكي (قوله لذمي) ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر (قوله لأنه يقر عليهما) يؤخذ إنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه وهو ظاهر اه. (قوله والأوجه ما بحثه الخ) اعتمده م ر أي والمغني اه. سم (قوله وفي عندي شئ الخ) أي في له عندي الخ اه. نهاية (قوله إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق) إذا الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الاخذ قهرا بخلاف قوله: على نهاية ومغني (قوله ومن ثم الخ) لا يظهر هذا التفريع والأولى ولا يقبل الخ (قوله الاستيلاء الآتي) أي الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني (قوله وهذا) أي ما لا يقتني وكذا قوله: ذلك الآتي (قوله وقد يجاب الخ) حاصل هذا الجواب إن الاشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا اه. رشيدي (قوله لبعده) إلى قوله قال: