حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧
السبكي في المغني (قوله في معرض) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية الشيخ الاسلام إنها بكسر الميم وفتح الراء اه‍. ع ش (قوله ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له على شئ مما تقدم اه‍. سم (قوله عرفا وشرعا) معمول لشاع استعماله الخ. (قوله والشئ الأعم الخ) جواب سؤال يظهر مما بعده (قوله لأنه صار خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق اه‍. سم (قوله قاله السبكي الخ) فيه نظر اه‍. سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا (قوله رد استشكال الرافعي الخ) نقل في الخادم عن القاضي حسين والدرامي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشئ وهذا موافق لاستشكال الشيخين اه‍. سيد عمر (قوله واعترض الفرق) أي بين الحق والشئ وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشئ المطلق والشئ المقيد بالاقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي اه‍. وقوله: كما يعلم للنظر فيه مجال (قوله بل قال) أي الشافعي (قوله الغلبة) أي ما غلب على ظن الناس اه‍. مغني (قوله وهذا الخ) قول الشافعي المذكور (قوله انتهى) أي كلام المعترض (قوله وليس الخ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لا يستعمل الخ رد بمنع كونه صريحا الخ (قوله في ذلك) أي في أنه لا يقدم الحقيقة الخ (قوله وعموم هذا النفي) أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ اه‍. رشيدي (قوله هنا) أي في كلام الشافعي (قوله الاحتمالات العشرة) منها عدم احتمال المجاز والاضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي اه‍ ع ش وكان الأولى إسقاط لفظة عدم (قوله ومن سبر) أي تتبع (قوله إن مراده باليقين الظن القوي) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الاقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك اه‍. (قوله وبقوله) عطف على باليقين اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان مراد الشافعي ما ذكر (قوله اتجه فرق السبكي) أي السابق في قوله والشئ الأعم من الحق هو الشئ المطلق لا الشئ المقر به اه‍. ع ش. فرع: في النهاية والمغني ولو قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه وإن قال: غصبتك شيئا ثم قال: أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما اه‍. قول المتن. (قوله أو كبير) بموحدة (أو كثير) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر نهاية ومغني (قوله أو نفيس) إلى قوله: كان مبهما في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية الا قوله: بناء على الأصح السابق في علي شئ وقوله: حينئذ يتجه ما قالاه إلى المتن (قوله من مال زيد الخ) أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله أي المال) إلى قوله: ولو قال: له علي في المغني إلا قوله: وقع إلى لأن الأصل ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله مال حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى اه‍. (قوله بناء على الأصح السابق الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر في قوله شئ
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظنّ (4)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425