حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٩
الخ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي الخ أن هذا اللفظ يفهمه الخ اه‍. (قوله ويرد) أي تنظير الزركشي (قوله لهذا اللفظ) أي نعم (قوله الذي لا عرف الخ) عبارة النهاية الذي يخفى على مثله معناه اه‍. (قوله وإلا فلا شئ) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة اه‍. سم (قوله أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف) لا حاجة إلى ذكره لسبق الأول في شرح ولو قال بلى وسبق ذكر الثاني في قول المتن ولو قال: أليس الخ (قوله وإن لم يقل) الأولى إسقاط إن (قوله مما مر) أي في شرح فهو إقرار (قوله ويشكل عليه) أي على عدم اشتراط ما ذكر (قوله اشتراطه في أبرأتني وأبرئني) أي منه و (قوله وأنا مقر) أي به. (قوله قال الأسنوي الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض غدا ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الأسنوي أو أمهلني في ذلك اه‍. قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كقوله: اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه‍. (قوله عن ذلك) أي عن ورود الاشكال المذكور (قوله بخلافه) أي المفهوم (قوله لأنه) أي المجيب بأبرأتني (قوله أو أبرئني) عطف على أبرأئتني وكذا قوله أنا مقرش اه‍. سم (قوله لنحو مريد الخ) أي كالمريض (قوله لم يكن إقرارا) اعتمده النهاية (قوله ويوافقه) أي قول الزبيلي (قوله وأنا بكذا) أي بألف لزيد علي (قوله أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا) اعتمده المغني (قوله أي مثلا) أي أو بالملفوظ في الصورة الأولى (قوله قالوا) أي الجمع المذكور (قوله بخلاف أشهدكم) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقرارا (قوله انتهى) أي قول الجمع (قوله إقرار أيضا) اعتمده النهاية أيضا عبارتها ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقرارا كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في فتاويه آخرا اه‍. (قوله وعبارة فتاويه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: وبحث إلى وأفتى (قوله وذكر) عطف على قال (قوله شيئا منها) أي من الاملاك (قوله ولا سكوته) أي الواقف (عنها) أي الحدود (قوله في الصحة) أي صحة الاقرار (قوله ووافقه) أي الغزالي (على ذلك) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصب في قوله: ولا يعارضه (قوله في هذا) أي المكتوب مثلا اه‍. ع ش (قوله وكان الخ) عطف على قال الخ (قوله عليها) أي المواضع المذكورة (قوله أي بحدودها) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده م ر لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا اه‍. ع ش وقال
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425