الخ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي الخ أن هذا اللفظ يفهمه الخ اه. (قوله ويرد) أي تنظير الزركشي (قوله لهذا اللفظ) أي نعم (قوله الذي لا عرف الخ) عبارة النهاية الذي يخفى على مثله معناه اه. (قوله وإلا فلا شئ) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة اه. سم (قوله أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف) لا حاجة إلى ذكره لسبق الأول في شرح ولو قال بلى وسبق ذكر الثاني في قول المتن ولو قال: أليس الخ (قوله وإن لم يقل) الأولى إسقاط إن (قوله مما مر) أي في شرح فهو إقرار (قوله ويشكل عليه) أي على عدم اشتراط ما ذكر (قوله اشتراطه في أبرأتني وأبرئني) أي منه و (قوله وأنا مقر) أي به. (قوله قال الأسنوي الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض غدا ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الأسنوي أو أمهلني في ذلك اه. قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كقوله: اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه. (قوله عن ذلك) أي عن ورود الاشكال المذكور (قوله بخلافه) أي المفهوم (قوله لأنه) أي المجيب بأبرأتني (قوله أو أبرئني) عطف على أبرأئتني وكذا قوله أنا مقرش اه. سم (قوله لنحو مريد الخ) أي كالمريض (قوله لم يكن إقرارا) اعتمده النهاية (قوله ويوافقه) أي قول الزبيلي (قوله وأنا بكذا) أي بألف لزيد علي (قوله أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا) اعتمده المغني (قوله أي مثلا) أي أو بالملفوظ في الصورة الأولى (قوله قالوا) أي الجمع المذكور (قوله بخلاف أشهدكم) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقرارا (قوله انتهى) أي قول الجمع (قوله إقرار أيضا) اعتمده النهاية أيضا عبارتها ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقرارا كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في فتاويه آخرا اه. (قوله وعبارة فتاويه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: وبحث إلى وأفتى (قوله وذكر) عطف على قال (قوله شيئا منها) أي من الاملاك (قوله ولا سكوته) أي الواقف (عنها) أي الحدود (قوله في الصحة) أي صحة الاقرار (قوله ووافقه) أي الغزالي (على ذلك) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصب في قوله: ولا يعارضه (قوله في هذا) أي المكتوب مثلا اه. ع ش (قوله وكان الخ) عطف على قال الخ (قوله عليها) أي المواضع المذكورة (قوله أي بحدودها) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده م ر لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا اه. ع ش وقال
(٣٦٩)