حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥
ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم وهو الأوجه ويؤيده ما أفتى به شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة نهاية ومغني قول المتن (ويصح الاقرار الخ) ابتداء كان أو جوابا لدعوى نهاية ومغني قول المتن بالمجهول (بالمجهول) أي لأي شخص كان اه‍. ع ش (قوله إجماعا) إلى قول المتن ولو أقر بمال في النهاية إلا قوله: ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف (قوله لأن الاخبار الخ) الأولى العطف (قوله يقع مجملا الخ) عبارة المغني لأن الاقرار إخبار عن سابق والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى أما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية ونحوها أو لغير ذلك اه‍ (قوله وأراد) إلى المتن في المغني (قوله به) أي المجهول (قوله عينه الخ) أي صح وإن لم يذكر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل لأنه فوض أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه وقد يجاب بأن ما ذكره إقرار منه حالا لكن المقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الاقرار على تعيين المقر له رجع لتعيين الوارث اه‍. ع (قوله كفلس) إلى قول المتن قبل في الأصح في المغني (قوله فسيأتي قريبا) أي في الفصل الآتي بقول المصنف ومتى أقر بمبهم الخ اه‍. وقوله: ويقع وفي النهاية والمغني أو يقع الخ بأوبدل الواو. (قوله نظر فيه) أي الضبط المذكور. (قوله ويرد) أي الأذرعي (قوله بالأول) هو قوله: م ر ما يسد الخ والثاني هو قوله: م ر أو يقع الخ لكن في حج التعبير بالواو وعليها فهو عطف تفسير وإن المراد بالأول ما يحصل به جلب نفع اه‍. ع ش وقولهم في البيع الخ عبارة المغني ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها تعد مالا لعدم تمولها لا لنفي كونها مالا كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا اه‍. وعبارة ع ش قوله: أي متمولا يمكن أن لا يحتاج لذلك وإنما يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم لا يعد مالا نفي لاعداده أي تسميته في العرف مالا وعدم التسمية في العرف لا ينافي أنه مال في نفس الامر وإن لم يسم به لحقارته اه‍. (قوله كحبة بر) أي وقمع باذنجانة وقشرة أو جوزة مغني ونهاية قول المتن (لا يتمول) أي لا يتخذ مالا نهاية ومغني (قوله أو قابل الخ) عطف على معلم (قوله وميتة الخ) عطف على كلب (قوله وحق شفعة الخ) عطف على ما يحل اقتناؤه اه‍. قول المتن (وسرجين) وكذا بكل نجس يقتني كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة نهاية ومغني (قوله ووديعة) عبارة المغني ورد وديعة (قوله لأنه الخ) أي كلا مما ذكر عبارة المغني لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من غيره اه‍. (قوله في ذمتي) فاعل خرج (قوله فلا يقبل فيه الخ) أي لا يقبل تفسير الشئ في الاقرار بعنوان في ذمتي فقوله بنحو حبة الخ متعلق بضمير المستتر في يقبل وقد مر ما فيه (قوله لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر فلا اعتبار به سم على حج اه‍. ع ش (قوله قال له) أي لو قال شخص لزيد هذه الخ (قوله جميع ما فيها) أي معها كما هو ظاهر (قوله صدق المقر) أي بيمينه حيث لا بينة اه‍. ع ش (قوله أو ينسب الخ) وتقدم له عن الأنوار أنه لو قال جميع ما عرف لي لفلان صح اه‍. ع ش (قوله وقضيته) أي قول الروضة (قوله والمقر له) عطف على المضاف (قوله فيها) أي في الدار (قوله ونحو ذلك) عطف على نفي العلم الخ أي كعدم استحقاقه لذلك الشئ (قوله ولا يقنع منه الخ) أي لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه اه‍. رشيدي (قوله أنه لا يستحق) أي المقر له (قوله فيها) أي في الدار اه‍. رشيدي (قوله فيها شيئا) لعل المناسب شيئا فيها (قوله وبه) أي بأن المصدق المقر (أفتى الخ) عبارة ع ش قوله: م ر وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن الصباغ وفي نسخة منه ابن الصلاح اه‍. (قوله وهو أوجه من قول القاضي
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425