حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨
ذلك إقرارا منه باعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا على نسبتهما للصدق وذلك لا يلزم منه الدلالة على صدقهما اه‍. ع ش أقول قد يرد على الفرق المذكور وقوله: إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب فيه اسمية أيضا (قوله لأنهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن اه‍. سم (قوله فيلزمه) أي وإن لم يشهدا اه‍. نهاية (قوله لأنه بمعناه) فيه تأمل اه‍. سم (قوله ولو ادعى عليه الخ) ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته قاله ابن العماد ولو قال في جواب دعوى عين بيده اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا اه‍. مغني زاد النهاية ولو طالبه بأداء شئ فقال بسم الله لم يكن إقرارا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قال ع ش قوله م ر فقال بسم الله الخ ومثله ما لو قال على الرأس والعين بالأولى اه‍. (قوله وفارق كان لك الخ) عبارة المغني ولو قال كان لك علي ألف أو كانت لك عندي دار فليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشئ والأصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى من أنه لو قال كان في ملكك أمس كان مؤاخذا به لأنه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بحلافه فطلب فيه اليقين ولو قال: أسكنتك هذه الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد لأنه اعترف بثبوتها من قبل وأدعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الاقرار من أنه لو قال: كان في يدك أمس لم يؤاخذ به لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله: أسكنتك بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده كانت من غصب أو سوم أو نحوه اه‍. (قوله ولم يقل به) إلى قوله: لا على دقائق في المغني وإلى قوله: ولو تعارضت في النهاية (قوله ولاحتمال الثاني للوعد الخ) ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار مع احتمال الوعد لأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الاثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الاثبات نهاية ومغني قول المتن (أليس الخ) أو هل كما في المطلب نهاية ومغني قول المتن (فقال بلى الخ) لو وقع نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك الخ قال: الأسنوي فيتجه أن يكون إقرارا في بلى دون نعم كذا في حاشية سم على المنهج عن شيخه عميرة وأقره اه‍. سيد عمر (قوله أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا واضح عند الاطلاق فلو أدعى النحو أنه أراد المعنى اللغوي وهو تصديق النفي فلا يبعد قبول قوله: بيمينه اه‍. سم (قوله لمن فرق) عبارة النهاية للغزالي ومن تبعه اه‍. (قوله بينهما) أي النحوي وغيره (قوله وقد يفرق) أي بين نعم فيما ذكر وأن دخلت بفتح الهمزة قوله (هنا) أي في الجواب بنعم (قوله لخفائه الخ) لا حجة لدعوى الخفاء المذكور بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق اه‍. سم (قوله بخلافه ثم) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق إن دخلت (قوله ولعدم الفرق هنا نظر الزركشي في قول
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425