حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٢
بنفي غير محصور اه‍. (قوله فيطرح) إلى المتن في المغني إلا قوله: أو أن هذا إلى لأن وقوله: أو عكسه وفي النهاية إلا قوله: ولم يصح إلى وإنما (قوله لاستقلاله) عبارة النهاية والمغني ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين مستقلتين اه‍. (قوله ومن ثم) أي لأجل الاستقلال (قوله صح أيضا هذا الخ) أي فيكون إقرارا ع ش (قوله لأنه) أي ما ذكر في المتن والشرح و (قوله إقرارا الخ) أي في صورتي الشرح و (قوله أو عكسه) أي في صورة المتن وهذا على ما هو الظاهر من عطفه على قوله: إقرارا الخ وقول الكردي أي عكس ما ذكر بأن يقول هذا لفلان هذا ملكي وهذا ملك زيد وكان لي إلى أن أقررت به وحاصل ذلك أنه إذا أتى بجملتين مستقلتين إحداهما تضره والأخرى تنفعه نعمل بما يضره ونلغي ما ينفعه اه‍. مبني على أنه معطوف على هذا ملكي الخ ثم رأيت في ع ش ما يوافق ما قدمته عبارته قوله أو عكسه أي وكل منهما صحيح والمراد بعكسه الانكار بعد الاقرار اه‍.
(قوله ولم يصح الخ) عطف على صح الخ وظاهره عدم الصحة وإن أراد به الاقرار وتقدم ما فيه (قوله كأن حكى ما ذكر) بأن قال: إن زيد أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به شرح الروض وظاهره أنه لا فرق في عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا عن كلام المقر وقال سم على حج إنه أي ما في شرح الروض محمول على ما لو جعله من نفسه لا حكاية لكلام المقر ثم قال لكن كلام الشارح ظاهر في خلافه فليراجع ومع ذلك فالأوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لو قال قال زيد هذا ملك عمر وكان ملكي إلى أن أقررت به كان إقرارا لأن هذا نقل لخصوص ما قاله المقر فلا فرق بين كونه صادرا منه أو من الشاهد اخبارا عنه اه‍ ع ش أقول ويؤيده أي الأوجه المذكور وقول المغني وفارقت أي البينة المقر بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه اه‍ قوله المتن (وليكن المقر به الخ) محل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره نهاية ومغني (قوله من الأعيان) إلى قول المتن فلو أقر ولم يكن في النهاية والمغني (قوله من الأعيان) خرج بتقديره الدين فلا يأتي فيه ما ذكر نهاية ومغني قال ع ش قوله فلا يأتي فيه ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ما لمورثه على زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للمقر عمل بمقتضى إقراره فليس له مطالبة المدين أخذا من قول المصنف فلو أقر ولم يكن الخ اه‍. قول المتن (في يد المقر) أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب اه‍. رشيدي (قوله أو حكما) أي كالمعار والمؤجر تحت يد غيره اه‍. ع ش (قوله مدع الخ) عبارة المغني لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه أما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها فلا يقبل اه‍. (قوله وأفهم المتن الخ) عبارة النهاية والمغني واشتراط كونه بيده بالنسبة لأعمال الاقرار وهو التسليم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي اه‍. (قوله ويستثنى) أي مما مر في المتن (قوله لو باع القاضي الخ) أي بسبب اقتضاء نهاية ومغني وسم (قوله فيقبل) أي فيقبل إقراره لمن نسب صدور التصرف معه مع أن العين المقر بها في يد المشتري لا في يد المقر اه‍. سيد عمر عبارة
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425