حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦
(كل على انفرادها) أي من علي وفي ذمتي وهو مستفاد من قوله أو لا هي بمعنى أو اه‍. ع ش (قوله قبل في علي فقط) أي بخلاف ما لو قال في ذمتي فلا يقبل منه إن ذكره منفصلا لا فيما لو ذكره متصلا على الأوجه اه‍. ع ش قول المتن (ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه لأنه غلظ على نفسه وينبغي الحل على ما في الذمة أيضا مع قرينة صريحة في ذلك فليتأمل اه‍. سم (قوله لذلك) أي لأنها المتبادرة منه (قوله ويحمل) إلى وقوله: واعترضا في المغني (قوله على أدنى المراتب الخ) عبارة النهاية والمغني فيحمل كل منهما عند الاطلاق على عين له بيد لو أدعى أنه وديعة وأنها تلفت وإنه ردها صدق يمينه اه‍. (قوله في الرد والتلف) أي إذا أدعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو الرد كما هو واضح رشيدي وع ش وسيد عمر (قوله بكسر أوله) أي وفتح ثانية (قوله صالح لهما) أي للدين والعين (قوله كما رجحاه) وهو المعتمد اه‍. نهاية عبارة المغني كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما رجحه الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين اه‍. وفيهما أيضا ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر يدل على الدين كإن قال له: علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين اه‍. قال الرشيدي قوله: فالقياس أنه يرجع إليه الخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند الاطلاق تكون إقرار بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا فوضع الأول للدين والثاني للعين فلا يحتاج في انصرافه إليها إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر قبيله أنه يقبل في تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر أنه لو فسر معي وعندي بما في الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه انتهى اه‍. قال ع ش قوله م ر بالعين أي فيقبل دعواه التلف أو الرد للعين التي فسر بها اه‍. أي بشرطه السابق آنفا (قوله أو أقض الألف) إلى المتن في النهاية (قوله وهو) أي ما المطلوب الخ (قوله وبهذا) اسم الإشارة راجع إلى قوله: لأنه الاقرار لا يثبت بالمفهوم الخ (قوله مضعفا له) أي حال كون انتاج مضعفا لكونه لم يكن مقرا (قوله وهذا الخ) مقول قول الشارح والمشار إليه كونه لم يكن مقرا (قوله إن المفهوم الخ) بيان للأصح الخ (قوله ولا يستعمل الغلبة) قال أبو علي: أي ما غلب على ظن الناس اه‍. مغني (قوله لما قررته الخ) تعليل لقوله: إن يتأتى الخ (قوله عن ذلك) أي الأصح المذكور (قوله أي في الاقرار) (قوله مراده) أي الشافعي (قوله ما ذكرته) أي أنه ليس إقرارا اه‍. ع ش ويجوز تفسيره بقول الشارح إن الاقرار وخرج الخ. (قوله قولهم لو قال الخ) قد يجري التاج ما قاله هنا أيضا اه‍. سم (قوله لا يوجب الخ) أي بالمنطوق (قوله ولو قال الخ) عطف على لو قال لي الخ (قوله لم يكن إقرارا) أي لأنه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم يكن من جنس ما يقربه كالعلم والشجاعة اه‍. ع ش (قوله فإنه إقرار لزيد) أي ويقبل تفسيره بما قل أي وإن لم يتمول أخذا مما سيأتي في شرح قوله: ولو أقر بمال أو مال عظيم سم وع ش (قوله ما قاله التاج) وهو قوله: وهذا يقوله الخ اه‍. ع ش. (قوله إلا هو) الظاهر إلا إياه اه‍. سم (قوله ومفهوم هذه الصيغة) وهو ما افترضت إلا هو المشتمل على النفي والاثبات صريحا و (قوله وهو الخ) أي مفهومها (قوله قولهم) أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره اه‍. رشيدي (قوله لأن المفهوم من هذه الخ) لقائل أن يقول المفهوم من قولهم هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425