حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩
اه‍. ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه اه‍. (قوله إذا علم بالقرائن) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب (قوله بالحرمة) أي حرمة الاقرار (قوله حينئذ) أي حين قصد الحرمان (قوله وأنه لا يحل) عطف على الحرمة (قوله وأنه لا يحل للمقر له الخ) أي لكن يقبل ظاهرا ولو حكم به القاضي حكمه اه‍. ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الاخذ وعدمه منوط بما في نفس الامر اه‍. (قوله تحليفه) أي الوارث المقر له (قوله أنه) أي على أن المورث المقر (قوله يلزمه الخ) عبارة المغني كان يلزمه الخ (قوله وإن أفضى الخ) أي بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء اه‍. مغني. (قوله وفي الجواهر الخ) خبر مقدم لقوله الآتي: ما هو مبني الخ (قوله ضمن به) أي ضمنه به و (قوله فأقر بقبضه) أي المريض اه‍. ع ش (قوله وعكسه) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي اه‍. سم (قوله مبني على ضعيف) عبارة النهاية ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الاقرار له بدين اه‍. (قوله وكما لو ضمن الخ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا بئرا تعدى به وعليه دين آخر فهما متساويان اه‍. كردي (قوله بدين لشخص) أي أو ثبت ببينة اه‍. مغني (قوله لأنه خليفة) إلى قوله: قال في المغني وإلى قوله: فقال في النهاية: (قوله ولو أقر الخ) ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله: البلقيني ولو ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجمه غيره أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الاقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالاقرار فالحكم كذلك لأنه لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن فلا خصوصية للاقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو مبني على أن الاقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى اه‍. (قوله سلمت لعمرو) أي كعكسه لأن الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني (قوله بغير حق) أما بحق كان أقر بشئ مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على بيانه فيصح اه‍. ع ش (قوله على الاقرار) متعلق بقول المتن مكره ش اه‍. سم (قوله كإن ضرب ليصدق الخ) وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر اه‍. ع ش وظاهره وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في هذه الاعصار الفاسدة وقفة ظاهرة (قوله فيصح حال الضرب) وبعده ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره إذا المكره من أكره على شئ واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في الاقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الأذرعي: الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا اه‍. وهذا متعين مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر أم بعده أي وسواء كان الضارب له حاكم الشرع أو السياسة أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله:
م ر وهذا ما ذكره الأذرعي متعين وهو المعتمد اه‍. (قوله ذلك) المشار إليه قوله: فيصح الخ (قوله في رده)
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425