حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
ملكيهما اه‍. سم (قوله تحليفه) أي المقر (قوله حسا) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى وأما الثاني (قوله حسا أو شرعا) أي بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع اه‍. ع ش عبارة سم قوله حسا أو شرعا فعلم أن شرط الاقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالاقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله اه‍. (قوله له على الخ) يتأمل مناسبته لما فرع عليه اه‍. سيد عمر أي فإن المنتفي فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه (قوله له علي الألف الخ) مثال لتكذيب الحس وقوله: أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع اه‍. ع ش (قوله وأطلق) أي لو أضافه إلى ممكن كالاقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى (قوله أما الأول) أي المثال الأول أي وجه الغائه (قوله فواضح) أي لاستحالة مملوكية المعدوم (قوله فكان قوله في هذا ولا شئ فيه الخ) يوهم أن ولا شئ فيه من كلام المقر وأنه قيد وليس كذلك كما هو ظاهر. (قوله ومن ثم) المشار إليه قوله: فإنه غير مستعمل الخ (قوله هنا) أي في المثال الأول (قوله ذكر الذي) أي إلى آخره (قوله هذا) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله: ثم هذا (قوله أوضح منه) أي من الفرق الذي نقله الشيخ (قوله فيه) أي في العامي الصرف (قوله فإن تعذر) أي الاستفسار (قوله لم يعمل به) أي بالمثال الأول من العامي الصرف (قوله لاحتماله) أي المثال الأول من العامي الصرف الممكن والمستحيل (قوله واستحقاقها) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لانتفاء أهلية استحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي اه‍. (قوله ومن ثم الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله: الأذرعي في المملوكة أما الاقرار الخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالاقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيها اه‍. قال ع ش قوله م ر فالأشبه الصحة معتمد اه‍. (قوله لو كانت مسبلة الخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الاقرار أخذا مما يأتي في الاقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الاقرار أو لا فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلافه مع الاتصال لأن الكلام بآخره م ر اه‍. سم (قوله لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله: أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع ذلك فيمكن فتوجيهه بأن قوله: لمالكها بدل من لهذه الدابة اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله: على لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف اه‍. على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والاعراب اه‍. (قوله لامكانه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فإن مات إلى وليس (قوله وسببيتها الاتلاف الخ) مبتدأ وخبر (قوله أو استيفاء منفعتها) بإجازة أو غصب نهاية ومغني (قوله فإن أراد غيره) أي كإن قال أردت من انتقلت منه إلي هي تحت يده الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده اه‍. ع ش (قوله فإن أراد غيره قبل) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له (قوله ولو لم يقل لمالكها) بل قال علي بسبب هذه الدابة اه‍. ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425