حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧
(قوله في الصور الثلاثة الخ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه الخ اه‍. ع ش (قوله وتوكيل المشتري الخ) أي وعكسه عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه‍.
و (قوله والمستحق الخ) (قوله والوكيل الخ) و (قوله ومالكه أمة الخ) عطف على قوله المشتري الخ (قوله منه عنه) أي من البائع عن جهة المشتري ولاجله (قوله في نحو قود الخ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف اه‍. (قوله والوكيل في التوكيل) عبارة المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اه‍.
(قوله ويستثنى) إلى قوله ورجحا في المغني إلا قوله وإن عجز إلى وتوكيل مسلم وقوله ومثله إلى والتوكيل (قوله من طرده الخ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت ذلك شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الأصولية أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أي كل شرط لكل موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمرا (قوله وهو) أي الطرد اه‍. سم (قوله ولي غير مجبر) بالتوصيف نائب فاعل يستثنى (قوله نهته عنه) أي أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل اه‍. مغني (قوله وظافر الخ) وقوله والتوكيل في الاقرار وقوله وتوكيل وكيل وقوله وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين الخ وقوله وتوكيل مسلم الخ عطف على قوله ولي الخ (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) عبارة النهاية والمغني كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه اه‍. أقول وهو متجه والله أعلم ثم رأيت ابن عبد الحق في حاشية المحلي قال وهو متجه انتهى اه‍. سيد عمر (قوله بناء على شمول الولاية للوكالة) أي وإلا فلا حاجة إلى استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح توكيل صبي الخ أنه ليس بمالك ولا ولي اه‍. سيد عمر (قوله شمول الولاية للوكالة) أي بأن يراد بالولاية في المتن التسليط من جهة الشارع (قوله وسفيه الخ) عطف على وكيل (قوله والتوكيل في تعيين الخ) والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين عبد السلام اه‍. مغني (قوله ورجحا
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425