الخ) معتمد اه. ع ش (قوله رجح جواز التوكيل الخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى وقال ع ش قوله م ر جواز التوكيل الخ قال م ر: المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه يقع عن الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على منهج وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه. (قوله ووقوعه الخ) عطف على إلغاء الخ (قوله لأن قوله) أي المباشر (قوله على إذنه) أي الآذن (قوله فيتعين انصرافه الخ) لعل محلة ما إذا لم يقصد إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثنى ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه اه. سيد عمر (قوله واليقين) يتأمل اه. سم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي (قوله والشهادة الخ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك (قوله المتحمل عنه) بفتح الميم (قوله أدى الخ) ببناء المفعول نعت لحاكم (قوله ومثلها) أي الايمان (قوله والتدبير) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي (قوله والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا اه. نهاية (قوله وتقييدهم بما ذكر الخ) عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه اه. أي فالتوكيل بسائر التعليق باطل ع ش (قوله معنى محتمل) أراد به ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها الخ اه. كردي. (قوله ويوجه اختصاص الخ) خلافا للنهاية وشرح الروض كما مر (قوله بتلك الثلاثة) أراد بها التدبير وتعليق العتق وتعليق الطلاق اه. كردي (قوله للعبادة) إلا سبك تأخيره عن قوله شبها بينا (قوله لبعدها) الأولى للبعد و (قوله منها) الأولى إسقاطه (قوله كالآخرين) أي التدبير وتعليق العتق (قوله وبحث السبكي الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الأوجه خلافا للسبكي اه.
(قوله صحتها) أي الوكالة (قوله كان يقول) إلى قوله ومخالفة الخ في النهاية (قوله لأنه معصية) عبارة المغني لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لأن حكمها يختص بمرتكبها لأن كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد اه. (قوله وكونه يترتب الخ) جواب عن دليل المخالف اه. سم (قوله أحكام الخ) أي كالكفارة وتحريم الوطئ اه. مغني (قوله لا تمنع) الأولى التذكير (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل (قوله الثاني) أي الذي بين يدي الخطيب (قوله للنص) إلى قول المتن والدعوى في النهاية إلا قوله وقياسا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ما لم تصل وقوله نعم إلى وكذا (قوله كما مر) أي في صدر الباب (قوله نعم الخ) فالحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صح التوكل فيه ويمتنع فيما كان محرما