حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤
الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله رجح جواز التوكيل الخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى وقال ع ش قوله م ر جواز التوكيل الخ قال م ر: المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه يقع عن الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على منهج وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه‍. (قوله ووقوعه الخ) عطف على إلغاء الخ (قوله لأن قوله) أي المباشر (قوله على إذنه) أي الآذن (قوله فيتعين انصرافه الخ) لعل محلة ما إذا لم يقصد إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثنى ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه اه‍. سيد عمر (قوله واليقين) يتأمل اه‍. سم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي (قوله والشهادة الخ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك (قوله المتحمل عنه) بفتح الميم (قوله أدى الخ) ببناء المفعول نعت لحاكم (قوله ومثلها) أي الايمان (قوله والتدبير) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي (قوله والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا اه‍. نهاية (قوله وتقييدهم بما ذكر الخ) عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه اه‍. أي فالتوكيل بسائر التعليق باطل ع ش (قوله معنى محتمل) أراد به ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها الخ اه‍. كردي. (قوله ويوجه اختصاص الخ) خلافا للنهاية وشرح الروض كما مر (قوله بتلك الثلاثة) أراد بها التدبير وتعليق العتق وتعليق الطلاق اه‍. كردي (قوله للعبادة) إلا سبك تأخيره عن قوله شبها بينا (قوله لبعدها) الأولى للبعد و (قوله منها) الأولى إسقاطه (قوله كالآخرين) أي التدبير وتعليق العتق (قوله وبحث السبكي الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الأوجه خلافا للسبكي اه‍.
(قوله صحتها) أي الوكالة (قوله كان يقول) إلى قوله ومخالفة الخ في النهاية (قوله لأنه معصية) عبارة المغني لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لأن حكمها يختص بمرتكبها لأن كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد اه‍. (قوله وكونه يترتب الخ) جواب عن دليل المخالف اه‍. سم (قوله أحكام الخ) أي كالكفارة وتحريم الوطئ اه‍. مغني (قوله لا تمنع) الأولى التذكير (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل (قوله الثاني) أي الذي بين يدي الخطيب (قوله للنص) إلى قول المتن والدعوى في النهاية إلا قوله وقياسا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ما لم تصل وقوله نعم إلى وكذا (قوله كما مر) أي في صدر الباب (قوله نعم الخ) فالحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صح التوكل فيه ويمتنع فيما كان محرما
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425