حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩
المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل الخ ما يؤخذ منه ذلك اه‍. ع ش (قوله في بيع مال محجوره) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء (قوله ومنع توكل المرأة الخ) كقوله ومع توكل كافر الخ عطف على قوله منع توكل فاسق الخ. (قوله كالإجارة) أي قياسا عليها (قوله والذي يتجه الصحة مطلقا) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن اه‍. ع ش (قوله لأن هذا) أي المنع (قوله والإجارة) أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج اه‍. ع ش (قوله وهو أولى) أي حق الزوج أولى من حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي: أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا أبطله اه‍. (قوله وهذه) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم الخ (مردوده) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم (قوله بأن الوكيل) أي في هذه الصورة (لا يستوفيه الخ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه‍. سم (قوله ولا يلزم من وجود الشرط الخ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته اه‍. سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده الخ (قوله والأول الخ) هو قوله بأن الوكيل الخ (والثاني) هو قوله وبأن المصنف الخ اه‍. ع ش (قوله ليس في محله الخ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر (قوله لا توكل صبي) كان الأولى التفريع كما أشار إليه المغني بقوله فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي الخ (قوله لا توكل صبي الخ) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارق توكل المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي بالتصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه‍. سم عبارة ع ش. فرع: قال الخطيب الشربيني: يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه كتوكيل المحرم ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه وفاقا لم ر عدم الصحة لأن المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا أهلية لهما وفي الروضة ما يفهم منه عدم الصحة سم على منهج ومثله على حج اه‍.. (قوله ومغمى عليه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ومغمى عليه) أي ونائم ومعتوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لأن العته نوع من الجنون اه‍. (قوله نعم يصح توكل صبي الخ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه‍. (قوله وما يأتي) أي في قول المتن لكن الصحيح الخ (قوله أو الخنثى) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللمميز الخ قول المتن (والمحرم في النكاح) أي ليعقده في إحرامه اه‍. سم (قوله والمرأة الخ) عطف على مدخول كذا (قوله وإن عينت الخ) ببناء المفعول غاية لقوله أو اختيار الخ (قوله ولو قنا) يغني عنه قوله الآتي
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425