حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٦
معه كما سيأتي في قوله وكذا له الاستعانة الخ اه‍. سيد عمر (قوله وكذا وكيله) في المضمون له مطلقا وفي الأمانة أن علم أنها ليست ملك الدافع اه‍. ع (قوله والقرار عليه) أي الوكيل وينبغي أن يقال إن هذا إنما هو حيث علم أنها ليست ملك الموكل وإلا فالقرار على الموكل لأن يد الوكيل يد أمانة والأمين لا يضمن مع انتفاء العلم كما يأتي في الغصب ع ش اه‍. بجيرمي (قوله إن كان معه) أي إن كان ملاحظا له لأن يده لم تزل عنها اه‍. ع ش (قوله بنحو) إلى قوله كالاغتنام في النهاية إلا قوله لابرائه إلى وينعزل (قوله بنحو مال الخ) عبارة المغني وفي الدعوى والجواب للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض به الخصم لأنه محض حقه وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالى كما سيأتي اه‍. (قوله بإقراره) أي الوكيل اه‍. ع ش (قوله أقر بالمدعى به) أي بأنه ملك للمدعي (قوله ولا يقبل تعديله الخ) لأنه كالاقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي فيما وكل فيه وفي غيره (قوله وله) أي وتقبل لموكله ش اه‍. سم (قوله إن انعزل) أي وكيل الخصم قيد للمعطوف فقط (قوله ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم الخ) يتأمل مع هذا قول الكنز. فرع: لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه‍. ولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق اه‍. سم وفي الكردي عن شرح الروض تثبت الوكالة باعتراف الخصم وكذا بالبينة بل أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته كالمديون حيث يعترف للوكيل أي المدعي الوكالة بأنه وكيل ولا بينة فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينة بوكالته لاحتمال تكذيب رب الدين بوكالته قال البلقيني: وفائدة المخاصمة مع جواز الامتناع منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل اه‍. (قوله عليها) أي الوكالة (قوله بالتسلم) متعلق بضمير مثبتها الراجع للوكالة (قوله إن قصده) أي الملك (الوكيل له) أي للموكل واستمر قصده فلو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ما أحياه من حينئذ اه‍. ع ش وقوله واستمر الخ أي إلى تسليمه للموكل فقوله فلو عن الخ أي قبل التسليم بخلاف قصد نفسه بعده فلا يؤثر فيما يظهر فليراجع (قوله وإلا) بأن قصد نفسه أو أطلق أو قصد واحد إلا بعينه لأن قصد واحد لا بعينه غير صحيح فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الاطلاق فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيما يظهر اه‍. ع ش زاد البجيرمي ومحله ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصده نفسه وقعت له وعمل الإجارة باق في ذمته فيحتطب غيرها أطفيحي اه‍. (قوله لا في الالتقاط)
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الخصومة (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425