حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٣
(والثاني) عطف على الأول ش اه‍. سم (قوله لا ينفذ تصرفه الخ) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا الشهاب أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر اه‍. سم عبارة السيد عمر لك أن تقول بفرق بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن الصلاح بأن النفوس مجبولة على الحرص على استيفاء الحقوق غالبا من غير تمييز بين حق وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث الموجود تبعا نظرا لشمول اللفظتين من غير مانع يمنع منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف في الاملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها الغبطة أو رغبة فحمل ذلك على قصر لفظ الموكل على الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري وابن الصلاح فليتأمل اه‍. (قوله قاله الغزي) أي تأييد إفتاء التاج قول الجوري. (قوله وفرق الخ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج (قوله ثم) أي في مسألة ابن الصلاح (قوله بخلاف حدوث الملك) أي في مسألة التاج (قوله وإنما يتم هذا) أي فرق الشيخ (قوله لمساواته) أي ما في عبارة ابن الصلاح وكذا ضمير ليبطل (قوله مثله) أي ما في عبارة التاج (قوله بينهما) أي بين ما في عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج (قوله أنه مالك الخ) خبر والفرق الخ (قوله ذلك) أي ملك الأصل وعدمه (قوله ليس في محله) ممنوع اه‍. سم (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق بينهما وبين الخ اه‍. كردي (قوله قول الشيخ الخ) أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا اه‍. سم (قوله فيما ملكه الخ) أي في بيعه اه‍. مغني (قوله ويصح) إلى قوله أو يملك أصله في النهاية (قوله ويصح الخ) أي التوكيل عبارة النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء اه‍. (قوله وإذن المقارض الخ) أي ويصح إذن المقارض (قوله في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للاذن اه‍. سم (قوله أو يملك أصله) أشار به إلى ما مر في بيع الثمرة قبل اطلاعها ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على مرجوح كما نبه عليه الزركشي اه‍. نهاية (قوله لأن التوكيل) إلى قوله وليس بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وسواء إلى ونحو عتق (قوله وإن لم تحتج الخ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة أو لم تحتج إليها كالاذان (قوله امتحان عين المكلف أي اختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل اه‍. مغني (قوله وليس منها) أي من العبادة (قوله إلا الحج والعمرة) أي عند العجز نهاية ومغني (قوله توابعهما) أي المتقدمة والمتأخرة اه‍.
ع ش (قوله كركعتي الطواف) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح اه‍. مغني (قوله وكفارة) أي وصدقة نهاية ومغني (قوله وعقيقة) أي وجبران وشاة وليمة اه‍. مغني (قوله أم وكل فيها مسلما الخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح كافرا اه‍. سم (قوله فيها) أي في النية (قوله ونحو عتق الخ) عطف على الحج (قوله عن مباشرة) أي ولو عبدا اه‍. (قوله لا في نحو غسل ميت) أي وحمله ودفنه اه‍. أسني (قوله وقضيته صحة توكيل
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425