تبعا لغيره فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور انتهى اه. ع ش (قوله لاولي لها) أي خاص اه. سيد عمر (قوله لكل عاقد) أي قاض أو عدل عند عدمه حقيقة أو حكما سيد عمر وع ش. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارته في القوت وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا صيغة العقد ثم قال: وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب: إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا مثل إن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم وإن لم يوجد شئ من هذا القبيل فذكرها لعاقد محمول على معنى العاقد على الاطلاق وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه في هذا انتهى. وبه يعلم ما في الشارح م ر كالشهاب بن حج اه. رشيدي (قوله إن عينت) صوابه عين كما علم مما قدمناه اه. رشيدي (قوله إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض) محل تأمل اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد واحدا من وكلاء القاضي مثلا وكانوا معروفين بالأمانة بذل الجهد لمن يتوكلون فيه فلا بعد حينئذ اه. سيد عمر (قوله وعليه) أي على التعميم (قوله كتابة الشهود) من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله قوله ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به أي كتابة شهود بيت القاضي في مسوداتهم فيكتبون صورة الدعوى والتوكيل فيها ثم يشهدون بها عند القاضي (قوله ووكلا) أي المدعيان اه. ع ش (قوله في ثبوته) أي الحق (قوله لغو) خبر لكن الخ (قوله لأنه ليس فيه) أي ووكلا في ثبوته الخ (قوله ولو قالوا) أي في كتابتهم أو عند القاضي اه. ع ش (قوله فلانا وكل مسلم) أي لو قالوا ذلك بدل وكلاء القاضي (قوله جاز) اعتمده م ر اه. سم في النهاية (قوله على ما مر) أي في شرح وشرط الوكيل (قوله فهو قائم) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله إن كان الايجاب بصيغة العقد لا الامر (قوله بل وأبلغ) الأولى إسقاط الواو (قوله بل أن لا يرد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله لفظا عن القبول مغنى فإنه إن كان بمعنى الرضا فلا يشترط أيضا على الصحيح لأنه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته أو نحو ذلك صح كما قاله الرافعي في الطلاق أو بمعنى عدم الرد فيشترط جزما فلو قال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت فإن ندم بعد ذلك جددت له ومر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه. (قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس) هذا مفهوم من المتن بالأولى (قوله لأن التوكيل الخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ومن ثم لو تصرف الخ) كذا في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة اه. وعبارة الروضة قال في الحاوي: لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمر أوكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما إن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه انتهت اه. سم (قوله صح) وفاقا للمغني والنهاية (قوله كإباحة الطعام) في الروض ولو ردها أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت اه. وذكر في شرحه نزاعا في مسألة رد الإباحة اه. سم (قوله والقبول من الآخر) أي بالفعل اه. سيد عمر عبارة ع ش
(٣١٠)