وع ش (قوله ببعضه) لا حاجة إلى زيادة لفظة بعض (قوله بأمواله) أي بجميع ماله مغني. (قوله وظاهر كلامهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه سم (قوله وهو ظاهر) وفاقا للمغني والنهاية (قوله من التابع) أخرج المتبوع اه سم (قوله بذلك) أي بكونه تابعا لمعين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وأن يكون قابلا للنيابة (قوله وقضاء ديوني الخ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه مغني (قوله ونحو ذلك) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما اه ع ش (قوله وان لم يعلما ما ذكر) أي الأموال والأرقاء والديون ومن هي عليه اه مغنى (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني الا قوله بخلاف إلى قوله بخلاف (قوله ولو قال في بعض أموالي الخ) ولو قال:
بع أوهب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو أعتق أو بع من عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع لأن من للتبعيض مغني وشرح الروضة (قوله في بعض الخ) أي في بيعه (قوله بخلاف أحد الخ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما لو قال: وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه ع ش وقد يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن الثاني بأنه يحتاط للابضاع ما لا يحتاط لغيرها (قوله لتناوله كلا منهم الخ) يكفي في الفرق أن الابهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض أيضا اه سم (قوله بخلاف ما قبله) أي بعض أموالي الخ (قوله عن شئ الخ) أو عن الجميع فابرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة الوكالة بالابراء علم الموكل بقدر الدين وان جهله الوكيل والمديون اه مغني (قوله من مالي) أي من ديني اه نهاية (قوله وحمل على أقل شئ) أي بشرط أن يكون متمولا أخذا من العلة إذا العقود لا ترد على غير متمول اه ع ش (قوله أو عما شئت منه الخ) وكذا لو أسقط منه يلزمه ابقاء شئ على الأقرب احتياطا م ش اه سم. فرع: لو قال: وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر اه سم (قوله ابقاء شئ) أي متمول فيما يظهر (قوله للقنية) إلى قوله فالمراد في المغني والى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقا إلى ولو اشترى (قوله للقنية) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ويشترط. (قوله ويشترط أيضا الخ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر اه. مغني (قوله بل النسبة لمن يشتري الخ) أي بل يختلف بهما الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه. سيد عمر (قوله من هذا النفي) أي قولهم لا يشترط استقصاء الخ (قوله ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم اه. سيد عمر (قوله صح عتق الخ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه. ع ش (قوله بخلاف