حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨
وع ش (قوله ببعضه) لا حاجة إلى زيادة لفظة بعض (قوله بأمواله) أي بجميع ماله مغني. (قوله وظاهر كلامهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه‍ سم (قوله وهو ظاهر) وفاقا للمغني والنهاية (قوله من التابع) أخرج المتبوع اه‍ سم (قوله بذلك) أي بكونه تابعا لمعين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وأن يكون قابلا للنيابة (قوله وقضاء ديوني الخ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه‍ مغني (قوله ونحو ذلك) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما اه‍ ع ش (قوله وان لم يعلما ما ذكر) أي الأموال والأرقاء والديون ومن هي عليه اه‍ مغنى (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني الا قوله بخلاف إلى قوله بخلاف (قوله ولو قال في بعض أموالي الخ) ولو قال:
بع أوهب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو أعتق أو بع من عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع لأن من للتبعيض مغني وشرح الروضة (قوله في بعض الخ) أي في بيعه (قوله بخلاف أحد الخ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما لو قال: وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه‍ ع ش وقد يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن الثاني بأنه يحتاط للابضاع ما لا يحتاط لغيرها (قوله لتناوله كلا منهم الخ) يكفي في الفرق أن الابهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض أيضا اه‍ سم (قوله بخلاف ما قبله) أي بعض أموالي الخ (قوله عن شئ الخ) أو عن الجميع فابرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة الوكالة بالابراء علم الموكل بقدر الدين وان جهله الوكيل والمديون اه‍ مغني (قوله من مالي) أي من ديني اه‍ نهاية (قوله وحمل على أقل شئ) أي بشرط أن يكون متمولا أخذا من العلة إذا العقود لا ترد على غير متمول اه‍ ع ش (قوله أو عما شئت منه الخ) وكذا لو أسقط منه يلزمه ابقاء شئ على الأقرب احتياطا م ش اه‍ سم. فرع: لو قال: وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر اه‍ سم (قوله ابقاء شئ) أي متمول فيما يظهر (قوله للقنية) إلى قوله فالمراد في المغني والى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقا إلى ولو اشترى (قوله للقنية) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ويشترط. (قوله ويشترط أيضا الخ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر اه‍. مغني (قوله بل النسبة لمن يشتري الخ) أي بل يختلف بهما الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه‍. سيد عمر (قوله من هذا النفي) أي قولهم لا يشترط استقصاء الخ (قوله ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم اه‍. سيد عمر (قوله صح عتق الخ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه‍. ع ش (قوله بخلاف
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425