استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر اه. سم أي في النهاية. (قوله ورجح في الروضة أنه يكون الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله مقر بالتوكل) أي مقرا بكذا بسبب التوكيل. (قوله إذ المدار في الاقرار الخ) يتأمل تقريبه (قوله نعم الخ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه: والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني يكون إقرارا قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام الحلبي وعلى كلام القليوبي وع ش والزيادي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلى اه. وقوله وعلى كلام القليوبي الخ أي والتحفة والمغني فما نقله عن الحلبي ضعيف (قوله على الأوجه) اعتمده أيضا م ر اه. سم أي في النهاية واعتمد المغني عدم الصحة (قوله بل يتعين) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ويصح في استيفاء عقوبة لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر اه. سم (قوله في إثباتها) أي عقوبة لله تعالى (قوله مطلقا) أي من الإمام أو السيد وغيرهما (قوله في ثبوت زنى المقذوف) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه. مغني وفي سم عن شرح الروض مثله (قوله عنه) أي القاذف (قوله دعواه) أي الوكيل (قوله في استيفائها) أي عقوبة الآدمي قول المتن (بحضرة الموكل) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه. سم (قوله لاحتمال) عفوه إلى قول المتن وإن كان وكله في النهاية (قوله إذا ثبت) أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث (قوله مع الاستيفاء الخ) أي مع جوازه (قوله أوفي حقوقي) أي أوفي كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الاطلاق سم
(٣٠٧)